المقصد الرابع فيما يكره للصائم
وهو أُمور :
منها : النساء تقبيلًا ولمساً وملاعبة .
والأظهر أنّه لمن يحرّك ذلك شهوته ، سواء كان شيخاً أو شاباً ، فالإطلاق كما يظهر من بعض العبارات ( 1 ) ليس بجيد ، وكذلك التفصيل بالشيخ والشاب كما يظهر من الخلاف ؛ لأنه جعل ذلك قولًا في مقابل من فصّل بتحريك الشهوة وعدمه ( 2 ) ، ودليل المسألة وتحقيق الحال قد مرّ في مسألة الاستمناء فلا نعيد .
ومنها : الاكتحال بما فيه صبر ( 3 ) أو مسك كما نقل عن الشيخ وجماعة ( 4 ) .
وعن ابن حمزة زيادة العنبر ( 5 ) . وفي المعتبر اقتصر على المسك ( 6 ) . وعن ابن زهرة بما فيه صبر وما أشبهه ( 7 ) . ولعلّ المراد ب « ما أشبهه » ماله طعم يصل إلى الحلق كما في
هامش
( 1 ) كعبارة المحقّق في الشرائع 1 : 176 .
( 2 ) الخلاف 2 : 197 المسألة 48 .
( 3 ) الصبر : عصارة شجر مرّ ، لسان العرب 4 : 442 .
( 4 ) المبسوط 1 : 272 ، التذكرة 6 : 930 ، المنتهي 2 : 582 .
( 5 ) الوسيلة : 147 .
( 6 ) المعتبر 2 : 664 .
( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 572 .