تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
وقال الصدوق في المقنع ( 1 ) وابن الجنيد ( 2 ) : إنّه يتصدّق بما يطيق . وذهب العلامة في المختلف ( 3 ) والشهيدان إلى التخيير بينهما ( 4 ) ، وهاهنا مذاهب أُخر سنذكرها . احتجّ الأوّلون : برواية أبي بصير وسماعة : أنّهما سألا أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ، ولم يقدر على العتق ، ولم يقدر على الصدقة ، قال : « فليصم ثمانية عشر يوماً ، عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » ( 5 ) . ويدلّ على القول الثاني : ما رواه الكليني رحمه اللَّه في الصحيح ، عن عبد اللَّه ابن سنان ، عنه عليه السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذر ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر يتصدّق بما يطيق » ( 6 ) وتؤدّي مؤدّاه حسنته ( 7 ) . وربّما يحتجّ له بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وهو كما ترى ؛ إذ لا ريب أنّ ذلك بعد العجز عن الجميع ، فلا يصحّ أن يقال : إذا كان مخيّراً بين الجميع فله اختيار أحدهما ، وهو الصدقة والعمل فيه بها ؛ لأن مقتضى التخيير والعمل بالقاعدة معاً التخيير في الإتيان بأيّهما أراد حسب المقدور ، لا تعيين الإتيان بالصدقة حسب المقدور كما هو مذهب القائل ، مع أنّ الصحيحة إنّما تفيد البت والتعيين .
هامش
( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 16 . ( 2 ) نقله عنه في المختلف 3 : 444 . ( 3 ) المختلف 3 : 444 . ( 4 ) الدروس 1 : 277 ، المسالك 2 : 39 . ( 5 ) التهذيب 4 : 207 ح 601 ، وص 312 ح 944 ، الاستبصار 2 : 97 ح 314 ، المقنعة : 380 ، الوسائل 7 : 279 أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 9 ح 1 عن أبي بصير فقط . ( 6 ) التهذيب 4 : 205 ح 594 ، الوسائل 7 : 28 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1 . ( 7 ) الكافي 4 : 102 ح 3 ، التهذيب 4 : 206 ح 596 ، الاستبصار 2 : 81 ح 246 ، وص 96 ح 313 ، الوسائل 7 : 29 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 3 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 194 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان