سوطاً » ( 1 ) ، وبمضمونها عمل الأصحاب .
ولا يضرّ ضعفها ؛ لانجبارها بالشهرة ، بل الإجماع كما ادّعاه الفاضلان ، بل قال المحقّق : إنّ علمائنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة ( 2 ) .
نعم نقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنّه ليس على الزوج المكره إلا كفّارة واحدة ( 3 ) ، وهو غير مضرّ ؛ لندرته ، وتردّد هو في المنتهي ( 4 ) ، ويظهر من الصدوق أيضاً التوقّف ، حيث أورد الرواية ( 5 ) .
وكيف كان فالمذهب هو المشهور .
ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، للإطلاق .
والأصحّ عدم إلحاق الأمة ؛ للأصل ، خلافاً للعلامة في القواعد ( 6 ) ، وولده في الشرح ( 7 ) ، وجزم به في المختلف مستدلًا بشمول امرأته لها ( 8 ) ، وتبعه ولده والسيد عميد الدين ( 9 ) رحمهما اللَّه ، وهو كما ترى .
وكذا النائمة ، خلافاً للشيخ ( 10 ) ؛ للأصل ، وبطلان القياس ، سيّما مع الفارق ؛ لأنّ في المكرهة نوعاً من التهجّم ليس فيها ، كما صرّح به في المعتبر ( 11 ) .
وكذا لا يثبت الحكم في الأجنبي المكره لهما ؛ لما ذكرنا ، وكذا للزوجة المُكرِهة للزوج .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 103 ح 9 ، الوسائل 7 : 37 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1 .
( 2 ) المعتبر 2 : 681 ، المنتهي 2 : 581 .
( 3 ) المختلف 3 : 428 .
( 4 ) المنتهي 2 : 571 .
( 5 ) الفقيه 2 : 73 ح 313 .
( 6 ) القواعد 1 : 376 .
( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 229 .
( 8 ) المختلف 3 : 428 .
( 9 ) كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد 1 : 217 .
( 10 ) الخلاف 2 : 183 مسألة 27 .
( 11 ) المعتبر 2 : 682 .