المبحث ( 1 ) الرابع في سائر الصدقات
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : قد عرفت أنّه لا حقّ ماليّ واجب بالذات إلا الزكاة والفطرة والخمس
وقد يجب بالنذر وشبهه وبالكفارة ، وستجيء في مواضعها ، وقد مرّ الكلام في حقّ الحصاد والجذاذ أيضاً .
ولكن يستحبّ التصدّق بقدر المقدور مؤكداً بالإجماع ، بل الضرورة والكتاب والسنّة المتواترة ، وحكم العقل بحسنه .
والأخبار في ذلك فوق حدّ الإحصاء ، ونكتفي بذكر ما رواه في الكافي في الحسن ، عن أبي بصير ، قال : كنّا عند أبي عبد اللَّه عليه السلام ومعنا بعض أصحاب الأموال ، فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه ، وبها سمّي مسلماً ، ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة ، وإنّ عليكم في أموالكم غير الزكاة » .
فقلت : أصلحك اللَّه ، وما علينا في أموالنا غير الزكاة ؟ فقال : « سبحان اللَّه ، أما
هامش
( 1 ) في « ح » : الباب .