تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
تسمع اللَّه عزّ وجلّ يقول في كتابه * ( والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) * ( 1 ) ، قال ، قلت : ماذا الحقّ المعلوم الذي علينا ؟ قال : « هو الشيء يعمله الرجل في ماله يعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قلّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه . وقوله عزّ وجلّ * ( ويَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) * ( 2 ) قال : « هو القرض يقرضه ، والمعروف يصطنعه ، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة » . فقلت : إنّ لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح أن نمنعهم ؟ فقال : « لا ، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك » . قال ، قلت له * ( ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّه مِسْكِيناً ويَتِيماً وأَسِيراً ) * ( 3 ) قال : « ليس من الزكاة » . قال ، قلت : قوله عزّ وجلّ * ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ سِرًّا وعَلانِيَةً ) * ( 4 ) قال : « ليس من الزكاة » . قال ، قلت : قوله عزّ وجلّ * ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وإِنْ تُخْفُوها وتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) * ( 5 ) قال : « ليس من الزكاة ، وصِلتك قرابتك ليس من الزكاة » ( 6 ) وتؤدّي مؤدّاها أخبار كثيرة . ونتبع ذلك بذكر ما ذكره العلامة في التذكرة ( 7 ) ، ونقتصر عليه ؛ إذ ذكر الأخبار وما ورد في الصدقة مما لا يسعه هذا الكتاب ، قال : صدقة التطوّع مستحبّة في جميع الأوقات ؛ للآيات الدالَّة على الحثّ على الصدقة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المعارج : 24 . ( 2 ) الماعون : 7 . ( 3 ) الإنسان : 8 . ( 4 ) البقرة : 274 . ( 5 ) البقرة : 271 . ( 6 ) الكافي 3 : 499 ح 9 ، الوسائل 6 : 28 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 7 ح 3 . ( 7 ) التذكرة 5 : 403 مسألة 308 . ( 8 ) البقرة : 245 ، 254 ، 261 ، آل عمران : 134 ، الحديد : 18 ، التغابن : 17 ، وغيرها .