محصورون ليس ذلك واحداً منهم ( 1 ) .
ويظهر لك ضعفها مما مرّ ؛ لمنع الملك ، ولمنع كون الاستحقاق أيضاً مطلقاً ، بل لقدر الكفاية وسدّ الخلَّة كما هو مقتضى وضع الخمس ؛ ولأنّ الفائدة في التقدير والقسمة بيان المصرف لا بيان مقدار الحقّ ، ولمنع استلزام الإتمام وجوب النفقة .
وتوقّف العلامة في المختلف ( 2 ) ، وتبعه في المدارك ( 3 ) .
والأقوى ما عليه المشهور ، ولا ينبغي التأمّل فيه ؛ لوضوح المأخذ .
وهذه المسألة وإن كانت كما ترى قليلة الجدوى ، لكنّها ليست كذلك ؛ لما سيظهر لك في المسائل الآتية من معرفة حال نصيب الإمام في حال غيبته وغير ذلك .
ثمّ هل يجوز إعطاء ما فوق مئونة السنة دفعةً كالزكاة ، أو لا يجوز التجاوز ؟ الأظهر عدم الجواز ، وفاقاً للشهيدين ( 4 ) ، وتدلّ عليه مرسلة حمّاد ( 5 ) وغيرها ( 6 ) .
والظاهر إنّ سنة الفقير لا تحديد فيها ، فتتبع وقت حاجته ، فإذا أعطي بقدر مئونة سنة وذهب من السنة ستة أشهر فيجوز حينئذٍ الإعطاء بقدر ستة أشهر أُخرى ، وكذلك الكلام في الزكاة .
[ المطلب ] الخامس : قد عرفت في الزكاة معنى المسكين ، وادّعى بعضهم أنّه لا خلاف في عدم الفرق في الحكم بينه وبين الفقير كلَّما ذكر أحدهما وحده
كما صرّح به الشهيد الثاني ( 7 ) .
وكذلك قد عرفت معنى ابن السبيل ، وأنّه لا يشترط الفقر فيه ، بل المعتبر هو الحاجة
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 496 .
( 2 ) المختلف 3 : 337 .
( 3 ) المدارك 5 : 409 .
( 4 ) البيان : 351 ، المسالك 1 : 471 .
( 5 ) الكافي 1 : 539 ح 4 ، التهذيب 4 : 128 ح 366 ، الوسائل 6 : 363 أبواب قسمة الخمس ب 3 ح 1 .
( 6 ) الوسائل 6 : 363 أبواب قسمة الخمس ب 3 .
( 7 ) المسالك 1 : 409 .