تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
والغنيمة « ونسي ابن أبي عمير الخامس ( 1 ) . وفي كتاب صفات الشيعة أيضاً رواية تدلّ على وجوبه في الغوص ( 2 ) ، وفي التهذيب أيضاً روايتان تدلان ن عليه عموماً ( 3 ) . فهذه الأخبار الكثيرة المعتبر كثير منها يكفي . فلا وجه لتمسّك صاحب المدارك في التعميم بعدم القول بالفصل ( 4 ) ، لاقتصاره على ذكر صحيحة الحلبي ، وتضعيفه لرواية محمّد بن عليّ . ويعتبر فيه النصاب ، والظاهر أنّه إجماعيّ كما يظهر من المنتهي ( 5 ) . والمشهور أنّه دينار ؛ لرواية محمّد بن عليّ المنجبرة بعملهم ، المتمّمة بعدم القول بالفصل . وعن المفيد في المسائل العزّيّة : أنّه عشرون ديناراً ( 6 ) ، ومأخذه غير معلوم . وما زاد على النصاب يجب فيه وإن قلّ ، والظاهر أنّه إجماعيّ ، وهو مقتضى الإطلاقات . ولو اشترك جماعة في الغوص اعتبر نصيب كلّ منهم على حدة . والخمس في الغوص أيضاً بعد وضع مئونة الغوص . ويعتبر النصاب بعد المئونة على الأظهر ، وأسنده في الروضة إلى ظاهر الأصحاب ( 7 ) وكذلك في المعدن والكنز .
هامش
( 1 ) الخصال : 291 ح 53 ، الوسائل 6 : 344 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 7 . ( 2 ) صفات الشيعة : 9 ح 17 . ( 3 ) التهذيب 4 : 128 ح 366 ، وص 126 ح 364 ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة . وعن بعض الأصحاب : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص ( 4 ) المدارك 5 : 375 . ( 5 ) المنتهي 1 : 550 ( 6 ) نقله عنه في المختلف 3 : 320 . ( 7 ) الروضة البهيّة 2 : 71 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 310 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان