تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
نعم لو اشتمل المعدن على جنسين فالظاهر ما ذكره العلامة رحمه اللَّه ( 1 ) ، ويظهر منه عدم الخلاف فيه إلا عن العامّة ( 2 ) . ويظهر من المدارك ( 3 ) أنّه فهم من كلام المنتهي ( 4 ) أنّه لم يعتبر الاتحاد مطلقاً حتّى يدّعى أنّ ظاهر العلامة الإجماع على عدم اعتبار الاتحاد في النوع مطلقاً . وأنت خبير بأنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الإشكال من الشهيدين ( 5 ) . وصرّح في التحرير بعدم انضمام أحد الكنزين إلى الأخر ( 6 ) ، ولعلَّه لا فرق بينهما .

[ الأمر ] الخامس : لو اشترك جماعة في استخراجه ( 7 ) اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب

قال في البيان : وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ( 8 ) . أقول : ويدفعه اعتبار المماثلة مع الزكاة . قال : ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، ومن آخرين النقل ، ومن قوم السبك ، احتمل كونه للحافر ، وعليه اجرة الناقل والسابك ، واحتمل كونه بينهم أثلاثاً ، ويرجع كلّ واحد منهم على الأخرين بثلث اجرة عمله بناءً على أنّ نية الحافر تؤثر في ملك غيره ( 9 ) . أقول : يعني إن نوى الحافر الشركة بينهم ، فالاحتمال الأوّل مبني على نية الانفراد أو عدم تأثيرها في ملك الغير .

[ الأمر ] السادس : قال فيه أيضاً : لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر

ولو نوى
هامش
( 1 ) التذكرة 5 : 428 . ( 2 ) المغني 2 : 618 ، والشرح الكبير 2 : 585 . ( 3 ) المدارك 5 : 367 . ( 4 ) المنتهي 1 : 549 . ( 5 ) الدروس 1 : 260 ، البيان : 343 ، المسالك 1 : 459 ، الروضة البهيّة 1 : 71 . ( 6 ) التحرير 1 : 73 . ( 7 ) في « م » : إخراجه . ( 8 ) البيان : 343 . ( 9 ) البيان : 343 .