نعم لو اشتمل المعدن على جنسين فالظاهر ما ذكره العلامة رحمه اللَّه ( 1 ) ، ويظهر منه عدم الخلاف فيه إلا عن العامّة ( 2 ) .
ويظهر من المدارك ( 3 ) أنّه فهم من كلام المنتهي ( 4 ) أنّه لم يعتبر الاتحاد مطلقاً حتّى يدّعى أنّ ظاهر العلامة الإجماع على عدم اعتبار الاتحاد في النوع مطلقاً .
وأنت خبير بأنّه ليس كذلك ، وقد عرفت الإشكال من الشهيدين ( 5 ) .
وصرّح في التحرير بعدم انضمام أحد الكنزين إلى الأخر ( 6 ) ، ولعلَّه لا فرق بينهما .
[ الأمر ] الخامس : لو اشترك جماعة في استخراجه ( 7 ) اشترط بلوغ نصيب كلّ واحد النصاب
قال في البيان : وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط ( 8 ) .
أقول : ويدفعه اعتبار المماثلة مع الزكاة .
قال : ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة ، فلو اشترك قوم فصدر من بعضهم الحفر ، ومن آخرين النقل ، ومن قوم السبك ، احتمل كونه للحافر ، وعليه اجرة الناقل والسابك ، واحتمل كونه بينهم أثلاثاً ، ويرجع كلّ واحد منهم على الأخرين بثلث اجرة عمله بناءً على أنّ نية الحافر تؤثر في ملك غيره ( 9 ) .
أقول : يعني إن نوى الحافر الشركة بينهم ، فالاحتمال الأوّل مبني على نية الانفراد أو عدم تأثيرها في ملك الغير .
[ الأمر ] السادس : قال فيه أيضاً : لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر
ولو نوى
هامش
( 1 ) التذكرة 5 : 428 .
( 2 ) المغني 2 : 618 ، والشرح الكبير 2 : 585 .
( 3 ) المدارك 5 : 367 .
( 4 ) المنتهي 1 : 549 .
( 5 ) الدروس 1 : 260 ، البيان : 343 ، المسالك 1 : 459 ، الروضة البهيّة 1 : 71 .
( 6 ) التحرير 1 : 73 .
( 7 ) في « م » : إخراجه .
( 8 ) البيان : 343 .
( 9 ) البيان : 343 .