تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
بأنّ ذلك إنّما يتمّ في الإخراجات بعد تعلَّق الخمس ، وإنّما هو بعد الإخراج ، فتبقى الإخراجات السابقة بلا دليل ، فعمدة الإشكال على ظاهر الإجماع ، وتخرج باقي الأُمور مؤيّدةً للمطلب .

[ الأمر ] الثالث : لا إشكال فيما خرج من المعدن دفعةً

أمّا لو خرج دفعات فقيل : إذا حصل المجموع قدر النصاب فصاعداً يجب الخمس من الجميع ، وإليه ذهب الشهيدان ( 1 ) وصاحب المدارك ( 2 ) ؛ لإطلاق الروايات ( 3 ) . وقال العلامة في المنتهي والتذكرة : يجب أن يتخلَّل بينها إعراض ، ولا بأس بالترك لأجل الاستراحة أو إصلاح الإله ونحو ذلك ، فلو لم يصل كلّ واحد من الدفعات مع تخلَّل الإعراض قدر النصاب ، فلا شيء عليه وإن زاد المجموع عن النصاب ( 4 ) . ولا يخلو من قوّة ؛ فإنّ مقتضى صحيحة البزنطي ( 5 ) سقوط الزكاة عنه حين الإعراض ، وفي حال الإعراض ، لا بشرط الإعراض ، وليس السقوط مشروطاً بعدم العود فيستصحب . مع أنّ هذا مقتضى منطوق الرواية ، وذلك مقتضى مفهومها ، مع أنّه معتضد بالأصل ، مضافاً إلى عدم انصراف الرواية إلا إلى غير صورة الإعراض . وكيف كان فالأوّل أحوط .

[ الأمر ] الرابع : قال في التذكرة ( 6 ) : ويعتبر النصاب في الذهب ، وما عداه قيمته

ولو اشتمل على جنسين كذهب وفضّة أو غيرهما ضمّ أحدهما إلى الأخر ، خلافاً لبعض
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 260 ، المسالك 1 : 459 ، الروضة البهيّة 1 : 71 . ( 2 ) المدارك 5 : 367 . ( 3 ) الوسائل 6 : 342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ، 4 . ( 4 ) المنتهي 1 : 549 ، التذكرة 5 : 428 . ( 5 ) التهذيب 4 : 138 ح 391 ، الوسائل 6 : 344 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1 . ( 6 ) التذكرة 5 : 428 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 293 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان