وأمّا عن الموصى له ؛ فلعدم تماميّته أيضاً ، سيّما مع فرض الغفلة والجهالة .
وقياسه على الولد غير صحيح ؛ لأنّ مجرّد إعلام التولَّد كاف في العلم ، بخلاف إعلام الوصيّة ، والمتبادر من المملوك هو المعلوم المملوكيّة ، وإن صدق اسم المملوك على ما هو كذلك في نفس الأمر .
ولو ردّ الوصيّة ؛ فإن قلنا بالانتقال إلى الوارث فتجب عليه على إشكال ، من جهة عدم الاستقلال ، وإلا فلا فطرة كما بيّناه .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 252
مساهمون: الميرزا القمي
ص٢٥٢