تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
لم يطَّلعوا عليه . ثمّ إنّهم أطلقوا ولم يشترطوا كون الولد مما يعيش عادة ، لإطلاق النصّ . نعم يشترط العلم بالحياة هنا كما يشترط العلم بالموت في المسألة السابقة . وينبغي ان يقيّد الشقّ بما لم يمكن للقوابل إخراجه حيّاً ، ثمّ للرجال المحارم ، ثم غيرهم .

[ المبحث ] الثاني : لا يجوز شقّ الثوب على غير الأب والأخ ، وأما الأب والأخ فيجوّزه الأكثرون

( 1 ) وخالف فيه ابن إدريس ( 2 ) . أمّا الدليل على الحرمة فهو إضاعة المال ، وفيه إشكال . أو إنّه إظهار السخط على قضاء اللَّه ، وهو أيضاً مطلقاً ممنوع ، لأنّه قد يكون لا لذلك . ولعلَّه إجماعيّ والدليل هو ذلك . وما في رواية الصيقل : « لا ينبغي الصياح على الميّت ولأشقّ الثياب » ( 3 ) غير ناهض على المطلوب . وفي الذكرى عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله النهي عن خمش الوجوه وشقّ الجيوب ( 4 ) ، وقد تكرّر في الأخبار العامية أيضاً . وأمّا الاستثناء ، فدليله ما استفيض في الأخبار من فعل أبي محمّد الحسن عليه السلام على أبيه الهادي عليه السلام ( 5 ) ، وفي بعضها تعليل بأنّ موسى شقّ ثوبه
هامش
( 1 ) كالعلامة في نهاية الإحكام 2 : 290 والشهيد في الذكرى : 72 ، والبيان : 81 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 454 ، والسيّد في المدارك 2 : 155 . ( 2 ) السرائر 1 : 172 . ( 3 ) الكافي 3 : 225 ح 8 ، الوسائل 2 : 916 أبواب الدفن ب 84 ح 2 وفيهما : عن امرأة الحسن الصيقل وهو الصحيح راجع معجم رجال الحديث 23 : 181 ، وج 5 : 164 . ( 4 ) الذكرى : 72 . ( 5 ) الوسائل 2 : 916 أبواب الدفن ب 84 ح 4 ، 5 ، 7 .