المقصد السادس في اللواحق
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : لو مات ولد الحامل في بطنها وهي حيّة ، وعسر إخراجه قطَّع وأُخرج
ادّعى عليه الشيخ الإجماع ( 1 ) .
وتدلّ عليه رواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها ويخرج الولد » وقال في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها ، قال : « لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطَّعه ويخرجه ، إذا لم ترفق به النساء » ( 2 ) .
وقال في المعتبر ، بعد تضعيفه للرواية : إنّ الوجه أنّه إن أمكن الإسقاط صحيحاً بشيء من العلاجات ، وإلَّا توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، وتتولاه النساء ، وإن تعذّر فالمحارم من الرجال ، وإن تعذر فغيرهم ؛ دفعاً عن نفس الحيّ ( 3 ) ، وما ذكره لا ينافي الرواية ، ولا ريب في تقديم ما ذكر .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 730 .
( 2 ) الكافي 3 : 206 ح 2 ، التهذيب 1 : 344 ح 1008 ، الوسائل 2 : 673 أبواب الاحتضار ب 46 ح 3 .
( 3 ) المعتبر 1 : 316 .