تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨

[ المبحث ] السّابع : يستحبّ حفر القبر قدر قامة أو إلى التّرقوة

ذكرهما الأصحاب ، وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السلام ، قال « حدّ القبر إلى الترقوة ، وقال بعضهم : إلى الثدي ، وقال بعضهم : قامة الرجل حتّى يمدّ الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس » ( 1 ) . قال في الذكرى : والظاهر أنّ هذا من محكي ابن أبي عمير ، لأنّ الإمام لا يحكي قول أحد ( 2 ) . والكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، وقال : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى أخره ( 3 ) . وفي رواية السكوني « إنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله نهى أن يعمّق القبر فوق ثلاث أذرع » ( 4 ) ، وهو قريب من مقدار الترقوة . ولعلّ ذكر القامة في رواية ابن أبي عمير مع فتوى الأصحاب كافية في استحبابه ، فيكون مخصصاً لرواية السكوني ، وهي محمولة فيما فوقها على الكراهة . وفي تتمّة رواية ابن أبي عمير المتقدمة بعد ما نقلناه قال : « ولما حضرت عليّ بن الحسين عليه السلام الوفاة قال : احفروا لي وأبلغوا إلى الرشح » . ويمكن حملها على الثلاث أذرع ، لأنّها قد تبلغ الرشح في البقيع كما ذكره في الذكرى .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 165 ح 1 ، الفقيه 1 : 107 ح 498 ، التهذيب 1 : 451 ح 1469 ، الوسائل 2 : 836 أبواب الدفن ب 14 ح 2 . ( 2 ) الذكرى : 65 . ( 3 ) الكافي 3 : 165 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 166 ح 4 ، التهذيب 1 : 451 ح 1466 ، الوسائل 2 : 836 أبواب الدفن ب 14 ح 1 .