وأن يبرز وجهه كما في الصحيحة ورواية سالم بن مكرم ( 1 ) .
وأن يفضي خدّه إلى الأرض كما في رواية محفوظ الإسكاف ( 2 ) .
وأن يجعل له وسادة من تراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلَّا يستلقي كما في رواية سالم بن مكرم .
وأمّا ما في رواية ابن أبي عمير الصحيحة من شقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أُدخل قبره ( 3 ) ، فهو محمول على إرادة حلّ عُقده ، أو على ما إذا لم يمكن الحلّ .
وأن يجعل معه شيئاً من التربة المباركة الحسينية ، قال في الذكرى : قاله الشيخان ( 4 ) ، ولم يعلم مأخذه .
والتبرّك بها كافٍ في ذلك .
والأحسن جعلها تحت خدّه كما قاله المفيد في المقنعة ، وفي العزيّة في وجهه ، وكذا في اقتصاد الشيخ ( 5 ) .
وقيل : تلقاء وجهه ( 6 ) .
وقيل : في الكفن .
وفي المختلف الكلّ جائز ( 7 ) .
وقد نقل أنّ امرأة قذفها القبر مراراً لفاحشة كانت تصنع ، فأمر بعض الأولياء بوضع تراب من قبر صالح معها فاستقرّت .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 108 ح 500 ، الوسائل 2 : 841 أبواب الدفن ب 19 ح 5 .
( 2 ) الكافي 3 : 195 ح 5 ، التهذيب 1 : 317 ح 923 ، الوسائل 2 : 843 أبواب الدفن ب 20 ح 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 196 ح 9 ، التهذيب 1 : 317 ح 921 ، الوسائل 2 : 841 أبواب الدفن ب 19 ح 2 ، 6 .
( 4 ) نقله عن المفيد في السرائر 1 : 165 ، والمعتبر 1 : 301 ، وقال به الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 186 ، والنهاية : 38 .
( 5 ) الاقتصاد : 250 .
( 6 ) حكاه عن الشيخ في السرائر 1 : 165 .
( 7 ) المختلف 2 : 312 .