تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
عليه السلام ، قال : « إنّما أُمر بدفن الميت لئلَّا يظهر الناس على فساد جسده وقبح منظره ، وتغيّر رائحته ، ولا يتأذّى الأحياء بريحه وبما يدخل عليه من الآفة والفساد ، وليكون مستوراً عن الأولياء والأعداء ، فلا يشمت عدوّه ، ولا يحزن صديقه » ( 1 ) . وظاهرهم تعيّن الحفرة ، فلا يجزي جعله في تابوت من صخر أو غيره ، وكذا الأزج ( 2 ) فوق الأرض وإن حصلت الفائدتان ، لعدم صدق الدفن عليه . نعم لو دفن بالتابوت في الأرض جاز لكنّه مكروه ، وادّعى عليه في المبسوط الإجماع ( 3 ) ، وقال في الذكرى : ولا فرق بين أنواع التابوت ( 4 ) ، هذا مع التمكَّن . وأما مع التعذّر لصلابة الأرض أو كثرة الثلج أو جمود الأرض وعدم التمكن من نقله إلى ما يمكن الدفن فيه قبل فساده يجزي التابوت والبناء عليه مما يحصل الغرضين أو أحدهما إن لم يمكن تحصيلهما معاً . ومن مات في البحر وجب غسله وكفنه والصلاة عليه ، ونقله إلى البرّ للدفن ، أو الاصطبار حتّى يصل إلى البرّ مع الإمكان وعدم الحرج وعدم فساد الميّت ، وإلَّا فيستر في وعاء كالخابية ويوكأ رأسه أو يثقل في رجليه أو غيرهما بحجر أو حديد أو نحوهما ليرسب في الماء ، ثم يلقى في البحر ، للجمع بين صحيحة أيّوب بن الحرّ الدالَّة على الأوّل ( 5 ) ، والأخبار الكثيرة الدالَّة على الثاني ، مثل مرسلة أبان ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 114 ، علل الشرائع : 268 ح 9 ، الوسائل 2 : 819 أبواب الدفن ب 1 ح 1 . ( 2 ) الأزَج بالتحريك : ضرب من الأبنية وهو بيت يبنى طولًا ( مجمع البحرين 2 : 275 ) . ( 3 ) المبسوط 1 : 187 . ( 4 ) الذكرى : 65 . ( 5 ) الكافي 3 : 213 ح 1 ، الفقيه 1 : 96 ح 442 ، التهذيب 1 : 340 ح 996 ، الاستبصار 1 : 215 ح 762 ، الوسائل 2 : 866 أبواب الدفن ب 40 ح 1 . ( 6 ) الكافي 3 : 214 ح 2 ، التهذيب 1 : 239 ح 993 ، الاستبصار 1 : 215 ح 759 ، الوسائل 2 : 867 أبواب الدفن ب 40 ح 3 .