قال الشيخ نجيب الدّين بن يحيى : في درسه يصلح أن يكون هذا متمسّكاً .
ونقل الفاضل أنّها كانت تزني وتحرق أولادها ، فإنّ أمّها أخبرت الصادق عليه السلام فقال « إنّها كانت تعذّب خلق اللَّه بعذاب اللَّه ، اجعلوا معها شيئاً من تربة الحسين عليه السلام » فاستقرّت ( 1 ) ، انتهى كلام الذكرى ( 2 ) .
أقول : ويدلّ على مطلق جعلها معه ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري ، قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : « يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوط إن شاء اللَّه » ( 3 ) .
وروى الطبرسي في الإحتجاج عنه عن صاحب الزمان عليه السلام مثل ذلك ( 4 ) .
وروى الشيخ في المصباح ، عن جعفر بن عيسى أنّه سمع أبا الحسن عليه السلام يقول « ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه » ( 5 ) . والظاهر أنّ المراد طين قبر الحسين عليه السلام ، ولذلك أورده الشيخ في جملة أحاديث تربة الحسين عليه السلام ، وقد مرّ ما يناسب المقام في الكفن .
ويستحبّ تغشية القبر بثوب عند إنزال الميّت إلى أن يغشى باللبن في المرأة ، لرواية جعفر بن كلاب عن الصادق عليه السلام « يغشى قبر المرأة بالثوب ،
هامش
( 1 ) المنتهي 1 : 461 ، الوسائل 2 : 742 أبواب التكفين ب 12 ح 2 .
( 2 ) الذكرى : 66 .
( 3 ) التهذيب 6 : 76 ح 149 ، الوسائل 2 : 742 أبواب التكفين ب 12 ح 1 .
( 4 ) الاحتجاج : 489 .
( 5 ) مصباح المتهجّد : 678 ، الوسائل 2 : 742 أبواب التكفين ب 12 ح 3 .