تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
قبر ولده ، وعدمها في نزول الولد قبر والده من الأخبار المستفيضة ( 1 ) ، ويمكن أن يتنبّه لذلك مما ورد في كراهة إهالة ذي الرحم كما سيجيء . ولو تعذّر المحرم للمرأة فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخاً فهو أولى ، قاله في التذكرة ( 2 ) ، وتبعه غيره ( 3 ) ، ولا بأس به .

[ المبحث ] الخامس : يجب الدفن كفاية

بالإجماع . وقالوا : إنّ الواجب وضعه في حفرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالباً ( 4 ) . قال في الذكرى : وهاتان الصفتان متلازمتان في الغالب ، ولو قدّر وجود إحداهما بدون الأُخرى وجب مراعاة الأُخرى ، للإجماع على وجوب الدفن ، ولا تتمّ فائدته إلَّا بهما ( 5 ) . وذكره غيره أيضاً ( 6 ) . ولعلَّهم نظروا إلى أنّ وجوب الدفن توصّلي ، والمقصود من إيجابه حصول هاتين الحكمتين ، فالتزموا وجوب حصولهما . ويمكن استفادة ذلك مما ورد أنّ حرمة المرء المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً ( 7 ) ، ولا يحصل احترامه إلَّا بحصول الأمرين ، مع أنّ في أحدهما دفع الإضرار عن الأحياء أيضاً . وروى الصدوق في العيون والعلل ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 851 أبواب الدفن ب 25 . ( 2 ) التذكرة 2 : 93 . ( 3 ) كصاحب المدارك 2 : 132 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 232 ، الذكرى : 64 ، الدروس 1 : 115 ، المسالك 1 : 99 . ( 5 ) الذكرى : 64 . ( 6 ) كالكركي في جامع المقاصد 1 : 436 . ( 7 ) التهذيب 1 : 419 ح 1324 ، وص 445 ح 1440 ، وج 10 : 273 ح 1070 1072 ، الاستبصار 4 : 297 ح 1118 1120 ، الوسائل 2 : 875 أبواب الدفق ب 51 ح 1 ، وج 19 : 251 أبواب ديات الأعضاء ب 25 ح 6 .