وما ورد من ثبوته فيها ( 1 ) محمول على التقيّة .
وأما القراءة فالحكم بعدم مشروعيّتها محلّ إشكال ، بل استشكل في الذكرى كراهتها أيضاً ( 2 ) ، ونقل الكراهة عن الشيخ في الخلاف ، ونقل عنه الإجماع ( 3 ) ، واستشكل فيه بأنا لم نَرَ أحداً ذكر الكراهة فضلًا عن الإجماع عليها .
[ المبحث ] الخامس : يجب جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلَّي في غير المأموم ، وأن يكون مستلقياً
لعمل المسلمين في الأعصار والأمصار ، متأسياً بالنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام ، ولموثّقة عمّار الدالَّة على وجوب إعادة الصلاة إذا صلَّى عليه ورجلاه إلى يمينه ( 4 ) .
هذا إذا أمكن ، وإلَّا فيسقط كما في المصلوب الذي يتعذّر إنزاله فيصلَّى عليه كما هو .
وفي رواية أبي هاشم الجعفري تفصيل للصلاة على المصلوب ( 5 ) جنح في الذكرى إلى العمل به ( 6 ) ، ونقل عن المختلف نفي البأس عن العمل بها ( 7 ) ، والراوية مذكورة في الكافي والتهذيب والعيون ( 8 ) .
ويجب أن يكون الميّت إمام المصلَّي بغير تباعد فاحش لا يصدق في العرف معه
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 765 أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 6 ، 10 ، 11 .
( 2 ) الذكرى : 60 .
( 3 ) الخلاف 1 : 723 مسألة 542 .
( 4 ) الكافي 3 : 174 ح 2 ، التهذيب 3 : 201 ح 470 ، الاستبصار 1 : 482 ح 1870 ، الوسائل 2 : 796 أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 215 ح 2 ، التهذيب 3 : 327 ح 1021 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) 1 : 255 ح 8 ، الوسائل 2 : 812 أبواب صلاة الجنازة ب 35 ح 1 .
( 6 ) الذكرى : 61 .
( 7 ) المختلف 2 : 303 .
( 8 ) الذكرى : 61 .