تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
أنّه يصلَّي عليه ، إلَّا أنّ يكون التباعد بسبب المصلَّين ، قال في الذكرى : ولا يجوز التباعد بمائتي ذراع ، ولو كان خلف المصلَّي لم يصحّ عندنا .

[ المبحث ] السادس : يستحبّ وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة

لحسنة عبد اللَّه بن المغيرة ( 1 ) . وفي رواية جابر : « يقوم من الرجل بحيال السرة ، ومن النساء دون ذلك من قبل الصدر » ( 2 ) . وفي رواية موسى بن بكر : « عند رأسها وصدره » ( 3 ) وعمل بها في الاستبصار ( 4 ) ، ولا بأس بالعمل بأيّهما . وعن الخلاف : يقوم عند رأس الرجل وصدر المرأة ( 5 ) ، ولم نقف على مستنده . ولو اجتمعا وأراد الصلاة عليهما جعل الرجل مما يلي الإمام ، والمرأة قدّامه إلى القبلة محاذياً صدرها لوسطه ، ليدرك الفضل فيهما . وهذا الترتيب مما اتفقت عليه كلمتهم وأخبارهم الصحيحة وغيرها ( 6 ) ، وحمل الأخبار على الاستحباب لإجماعهم على عدم الوجوب ودلالة صحيحة هشام بن سالم على جواز العكس ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 176 ح 1 ، التهذيب 3 : 190 ح 433 ، الاستبصار 1 : 470 ح 1818 ، الوسائل 2 : 804 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 3 : 190 ح 434 ، الاستبصار 1 : 471 ح 1819 ، الوسائل 2 : 805 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 177 ح 2 ، التهذيب 3 : 190 ح 432 ، وص 319 ح 989 ، الاستبصار 1 : 470 ح 1817 ، الوسائل 2 : 805 أبواب صلاة الجنازة ب 27 ح 2 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 470 . ( 5 ) الخلاف 1 : 731 مسألة 562 . ( 6 ) الوسائل 2 : 808 أبواب صلاة الجنازة ب 32 . ( 7 ) التهذيب 3 : 324 ح 1009 ، الاستبصار 1 : 473 ح 1828 ، وفي الفقيه 1 : 106 ح 493 إلَّا أنّ فيه : وتقدّم المرأة ويؤخّر الرجل ، الوسائل 2 : 810 أبواب صلاة الجنازة ب 32 ح 6 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 487 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان