تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
وعلى القول بإلحاق هذه باليومية فالأقرب القعود ، لعدم الأمن من المطَّلع كما اخترناه هناك ، فإنّ المطَّلع عند الجماعة غير مأمون عليه .

[ الفائدة ] الثامنة : يستحبّ بروز الإمام وقيام المأموم خلفه ، بخلاف اليومية وإن كان واحداً

لرواية اليسع بن عبد اللَّه القمي ، رواها المشايخ الثلاثة في كتبهم ( 1 ) .

[ المبحث ] الثالث : في كيفية الصلاة عليه

وهي خمس تكبيرات عند علمائنا ، وادّعى عليه الإجماع جماعة من الأصحاب ( 2 ) ، والأخبار الصحيحة وغيرها بها مستفيضة ( 3 ) ، وعلَّل في بعضها بأخذ كلّ تكبيرة من كلّ من الصلوات الخمس ( 4 ) . والقدح في دلالتها على الوجوب سيّما مع الإجماع على وجوب الصلاة على الميت ، وظهور بعضها فيه ، مثل ما ورد في حكاية صلاة هبة اللَّه على أبيه آدم عليه السلام ( 5 ) غير مسموع . وما ورد في الشواذّ من الاكتفاء بأربع ( 6 ) فمحمول على التقيّة ، لموافقته للعامة ( 7 ) ، وإن رووا الخمس أيضاً عنه عليه السلام ( 8 ) ، وعلَّل بعضهم اختيارهم
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 176 ح 1 ، الفقيه 1 : 103 ح 477 ، التهذيب 3 : 319 ح 990 ، الوسائل 2 : 805 أبواب صلاة الجنازة ب 28 ح 1 . ( 2 ) كالعلامة في التذكرة 2 : 68 ، وصاحب المدارك 4 : 164 . ( 3 ) الوسائل 2 : 772 أبواب صلاة الجنازة ب 5 . ( 4 ) علل الشرائع : 302 ب 244 ، وص 303 ب 245 ، الفقيه 1 : 100 ح 469 ، الوسائل 2 : 772 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 4 ، 15 . ( 5 ) الفقيه 1 : 100 ح 468 ، التهذيب 3 : 330 ح 1033 ، الوسائل 2 : 774 أبواب صلاة الجنازة ب 5 ح 13 . ( 6 ) انظر الوسائل 2 : 781 أبواب صلاة الجنازة ب 6 ح 17 ، 18 . ( 7 ) المجموع 5 : 230 ، المبسوط للسرخسي 2 : 63 ، اللباب 1 : 130 ، المغني 2 : 387 ، 389 ، الشرح الكبير 2 : 350 ، بلغة السالك 1 : 197 ، بداية المجتهد 1 : 234 ، الشرح الصغير 1 : 197 ، سبل السلام 2 : 558 . ( 8 ) صحيح مسلم 2 : 351 ح 957 ، سنن الدارقطني 2 : 73 ح 9 ، سنن البيهقي 4 : 36 .