تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولا يضرّ الضعف ( 1 ) مع الشهرة مع كون الراوي عن محمّد بن مهاجر هو ابن أبي عمير ، وورود الرواية في كتب الثلاثة وفي العلل . قال في الذكرى بعد نقل الإجماع عن الشيخ : ولا ريب أنه كلام الجماعة إلَّا ابن أبي عقيل والجعفي فإنّهما أوردا الأذكار الأربعة عقيب كلّ تكبيرة وإن تخالفا في الألفاظ ، قال الفاضل رحمه اللَّه كلاهما جائز . قلت : لاشتمال ذلك على الواجب ، والزيادة غير منافية مع ورود الروايات بها ، وإن كان العمل بالمشهور أولى ، انتهى كلام الذكرى ( 2 ) . ووجه أولوية المشهور اشتمال روايتهم على أنّ ذلك كان فعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله مستمراً ، وأقلَّه الرجحان . والأخبار المشتملة على الأذكار الأربعة وغيرها بعد كلّ تكبيرة كثيرة ( 3 ) ، وهي مستند ابن أبي عقيل والجعفي . ثمّ إنّ ظاهر بعض الأخبار مثل صحيحة صفوان بن مهران ( 4 ) وحسنة محمّد بن مسلم ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) وجوب الدعاء على المخالف بأقسامه ، وإذا ضممنا ذلك إلى ما أثبتناه من توزيع الأذكار على التكبيرات فيصير الغرض من تلك الأخبار تبديل الدعاء للميّت بالدعاء عليه . وقال في الذكرى : والظاهر أنّ الدعاء على هذا القسم غير واجب ، لأنّ التكبير عليه أربع ، وبها يخرج من الصلاة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) لجهالة امّ سلمة الراوية وابنها محمّد بن مهاجر ( انظر معجم رجال الحديث رقم 15572 ، 11865 ) . ( 2 ) الذكرى : 59 ، وانظر التذكرة 2 : 72 ، والمختلف 2 : 295 . ( 3 ) انظر الوسائل 2 : 763 أبواب صلاة الجنازة ب 2 . ( 4 ) الفقيه 1 : 105 ح 490 ، الوسائل 2 : 770 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 189 ح 5 ، الوسائل 2 : 771 أبواب صلاة الجنازة ب 4 ح 5 . ( 6 ) الوسائل 2 : 770 أبواب صلاة الجنازة ب 4 . ( 7 ) الذكرى : 60 .