وفي حكم المسلم الأطفال والمجانين المتولَّدون من مسلم أو مسلمة .
واختلفوا في الحدّ الذي تجب الصلاة عليه في الطفل ، فالمشهور المدّعى عليه الإجماع من السيّد ( 1 ) والعلامة في المنتهي ( 2 ) هو كمال ستّ سنين ، لصحيحة محمّد بن مسلم ( 3 ) ، وصحيحة زرارة وعبيد اللَّه بن علي الحلبي ( 4 ) ، وصحيحة زرارة على الأظهر ( 5 ) ، وغيرها من الأخبار ( 6 ) .
وعن ابن الجنيد الوجوب على المستهل ( 7 ) ، لصحيحة عبد اللَّه بن سنان ( 8 ) ، وصحيحة علي بن يقطين ( 9 ) ، ورواية السكوني ( 10 ) وغيرها ( 11 ) .
وعن ابن أبي عقيل عدم الوجوب حتّى يبلغ ( 12 ) ، لموثّقة عمّار ، وفيها : « إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » ( 13 ) .
هامش
( 1 ) الانتصار : 59 .
( 2 ) المنتهي 1 : 448 .
( 3 ) التهذيب 2 : 381 ح 1589 ، الاستبصار 1 : 408 ح 1562 ، الوسائل 3 : 12 أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 206 ح 2 ، الفقيه 1 : 104 ح 486 ، التهذيب 3 : 198 ح 456 ، الاستبصار 1 : 479 ح 1855 ، الوسائل 2 : 787 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 207 ح 4 ، الوسائل 2 : 788 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 3 .
( 6 ) الوسائل 2 : 787 أبواب صلاة الجنازة ب 13 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف 2 : 299 .
( 8 ) التهذيب 3 : 199 ح 459 ، الاستبصار 1 : 480 ح 1857 ، الوسائل 2 : 788 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 1 وفيها : لا يصلَّى على المنفوس وهو المولود الَّذي لم يستهلّ ولم يصحّ وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه .
( 9 ) التهذيب 3 : 331 ح 1037 ، الاستبصار 1 : 481 ح 1860 ، الوسائل 2 : 789 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 2 ، وفيها : سألته لكم يصلَّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور ؟ قال : يصلَّى عليه على كلّ حال ، إلَّا أن يسقط لغير تمام .
( 10 ) التهذيب 3 : 331 ح 1035 ، الوسائل 2 : 789 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 3 وفيها : يورّث الصبيّ ويصلَّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه .
( 11 ) الوسائل 2 : 788 أبواب صلاة الجنازة ب 14 .
( 12 ) نقله عنه في المختلف 2 : 299 .
( 13 ) التهذيب 3 : 199 ح 460 ، الاستبصار 1 : 480 ح 1858 ، الوسائل 2 : 789 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ح 5 .