تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
وعن المفيد الوجوب إذا عقل الصلاة ( 1 ) ، وكذا الصدوق في المقنع ( 2 ) ، والظاهر أنّه هو قول المشهور ، لما فسّروا في أخبارهم ( 3 ) ذلك ببلوغ ستّ سنين . وعلى ذلك تحمل صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، حيث قال : « إذا عقل الصلاة صُلَّي عليه » ( 4 ) . والأقوى الأوّل ، لكثرة الأخبار وصحتها ، وموافقتها للأصل والشهرة والإجماع المنقول ، وشذوذ القولين بحيث لم يعتدّ العلامة بمخالفتهما ( 5 ) في دعوى الإجماع . وقد تحمل رواية عمّار على أنّ القلم أعمّ من القلم التمريني ( 6 ) ، وأخبار ابن الجنيد على الاستحباب ( 7 ) ، والأولى حملها على التقيّة كما هو الظاهر من غير واحد منها . وعن النهاية : يصلَّى على من نقص عن ستّ استحباباً وتقيّة ( 8 ) ، والظاهر أنّه أراد استحبابه في نفسه وإرادة الفعل وجوباً للتقيّة . وأما غير المستهلّ فلا صلاة عليه قولًا واحداً . وفي حكم ما علم تولَّده من مسلم لقيط دار الإسلام ، ومن وجد ميّتاً فيها . وقيل : اللقيط في دار الكفر أيضاً ، وفيها مسلم صالح للاستيلاد ( 9 ) ،
هامش
( 1 ) المقنعة : 231 . ( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 6 . ( 3 ) الوسائل 2 : 787 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ، 14 . ( 4 ) التهذيب 3 : 199 ح 458 ، الوسائل 2 : 788 أبواب صلاة الجنازة ب 13 ح 4 . ( 5 ) في « ص » : بمخالفتها ، والمراد بهما هما ابن الجنيد وابن أبي عقيل . ( 6 ) كما في المختلف 2 : 301 ، والذكرى : 54 . ( 7 ) كما في الوسائل 2 : 789 أبواب صلاة الجنازة ب 14 ذ . ح 7 . ( 8 ) النهاية : 143 . ( 9 ) المسالك 1 : 262 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 455 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان