المقصد الرابع في الصلاة عليه
وفيه مباحث :
[ المبحث ] الأوّل : فيمن يصلَّى عليه
وهو كلّ من أظهر الشهادتين ما لم يظهر منه خلافه بإنكار ضروري الدين .
قال في المنتهي : وتجب الصلاة على الميّت البالغ من المسلمين بلا خلاف ( 1 ) . وظاهره دعوى الإجماع على الوجوب على كلّ ميّت مسلم .
وقال المحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه بعد نقل ذلك : فدليل الوجوب هو الإجماع نظير ما ذكره في الغسل ( 2 ) .
وقد ذكرنا الإشكال في دعوى الإجماع ثمّة ، والإشكال موجود هنا أيضاً ، لأن المخالف فيه جماعة من فحول أصحابنا ، كالمفيد ( 3 ) وأبي الصلاح ( 4 )
هامش
( 1 ) المنتهي 1 : 447 .
( 2 ) مجمع الفائدة 2 : 425 .
( 3 ) المقنعة : 229 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 157 .