وحينئذٍ فيجب في تركتها .
قال في الذكرى : ولو ملك البعض أُخرج الباقي من تركتها ( 1 ) .
ولو ماتا معاً فالظاهر عدم الوجوب في مال الزوج ، لعدم التكليف .
ولو مات بعدها لم يسقط .
ولو أوصت بالكفن فيعتبر من الثلث ، لعدم وجوبه من مالها .
ولا يلحق بالزوجة سائر من تجب نفقته إلَّا المملوك ، قال في الذكرى ( 2 ) : ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، للأصل ، إلَّا العبد ، للإجماع عليه وإن كان مدبراً أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرّر منه شيء ، أو أُم ولد ، ولو تحرّر منه شيء فبالنسبة .
هامش
( 1 ) الذكرى : 51 .
( 2 ) الذكرى : 51 .