پرش به محتوای اصلی

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحه 449

پدیدآورندگان:

ص۴۴۹
وحينئذٍ فيجب في تركتها . قال في الذكرى : ولو ملك البعض أُخرج الباقي من تركتها ( 1 ) . ولو ماتا معاً فالظاهر عدم الوجوب في مال الزوج ، لعدم التكليف . ولو مات بعدها لم يسقط . ولو أوصت بالكفن فيعتبر من الثلث ، لعدم وجوبه من مالها . ولا يلحق بالزوجة سائر من تجب نفقته إلَّا المملوك ، قال في الذكرى ( 2 ) : ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، للأصل ، إلَّا العبد ، للإجماع عليه وإن كان مدبراً أو مكاتباً ، مشروطاً أو مطلقاً لم يتحرّر منه شيء ، أو أُم ولد ، ولو تحرّر منه شيء فبالنسبة .
پاورقی
( 1 ) الذكرى : 51 . ( 2 ) الذكرى : 51 .