تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وفي الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام : أنّه كتب إليه قد روي لنا عن الصادق عليه السلام أنّه كتب على إزار ابنه : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه » فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره ؟ فأجاب : « يجوز والحمد لله » ( 1 ) . وعمومات جواز التمسّك بالقران والاعتصام به والاستشفاع به ( 2 ) ، وعمومات ما دلّ على رجحان جعل التربة مع الميّت ( 3 ) وحسن التمسّك بالأسامي المتبرّكة يكفي في إتمام المطلوب في المكتوب والمكتوب به والمكتوب عليه . نعم الأولى الاجتناب عن الكتابة فيما يلاصق أسافل الأعضاء ، بل الظاهر أنّ الأصل مع حكم العقل بحسن الاستقصاء يفيد رجحان الفعل إذا لم يجعله بالخصوص حكماً شرعياً ، ومع ملاحظة العمومات والخصوصات الواردة فلا إشكال . وأما كراهة الكتابة بالسواد فذكرها جماعة من الأصحاب ( 4 ) ، وعلَّلت بأنّها نوع استبشاع . ويمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على كراهة التكفين في السواد والثوب الأسود ( 5 ) ينبّه عليه ، وكذلك ما دلّ على استحباب التكفين في البياض والأبيض ( 6 ) . ومما ذكرنا تظهر كراهة التكفين في سائر الألوان أيضاً كما نقل عن ابن البرّاج ( 7 ) إن قلنا بأن ترك المستحبّ مكروه ، وإلَّا فيمكن الاعتماد في الكراهة
هامش
( 1 ) الاحتجاج 2 : 489 ، الوسائل 2 : 758 أبواب التكفين ب 29 ح 3 . ( 2 ) الكافي 1 : 294 ، وج 2 : 596 ، وج 3 : 423 . ( 3 ) الوسائل 2 : 742 أبواب التكفين ب 12 . ( 4 ) كالشهيد في الدروس 1 : 110 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 296 . ( 5 ) الوسائل 2 : 751 أبواب التكفين ب 21 . ( 6 ) الوسائل 2 : 750 أبواب التكفين ب 19 . ( 7 ) المهذّب 1 : 60 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 439 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان