الرطوبة ، ولذلك قالوا باستحباب جعلهما في القطن .
وإن لم يمكن وضعهما على الكيفية المعتبرة لتقيّة أو غيرها وضعت في القبر حيث يمكن كما يستفاد من الأخبار ( 1 ) ، بل على القبر أيضاً كما يدلّ عليه بعضها .
والإطلاق يقتضي عدم الفرق بين الصغير والكبير ، ولكن العلَّة المستفادة من الأخبار من تخفيف العذاب تنافيه ، وربما علَّل ذلك بإقامة الشعار ، ولا بأس به .
واختلفوا في مقدارها ، فالأكثر على أنّ طولها قدر عظم الذراع ( 2 ) .
وقيل : إن كان قدر ذراع فلا بأس ، وإن كان قدر شبر فلا بأس ( 3 ) .
وعن ابن أبي عقيل مقدار كلّ واحدة أربع أصابع فما فوقها ( 4 ) .
والأخبار في ذلك مختلفة ( 5 ) ، والكلّ حسن ، ولا يبعد ترجيح الأطول لملاحظة العلَّة ، وإن أمكن ترجيح قول الأكثر للعمل .
[ المبحث ] الثامن : قال في الذكرى ( 6 ) : ويستحبّ أن يكتب على الحبرة واللفّافة والقميص والعمامة والجريدتين :
« فلان يشهد أن لا إله إلَّا اللَّه » لخبر أبي كهمس أنّ الصادق عليه السلام كتبه على حاشية كفن ولده إسماعيل ( 7 ) .
وزاد ابن الجنيد ( 8 ) : وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلَّى اللَّه وعليه وآله .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 741 أبواب التكفين ب 11 .
( 2 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 75 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 36 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 293 ، والقاضي في المهذّب 1 : 61 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 53 ، ونقله عن عليّ بابويه في المختلف 1 : 394 .
( 3 ) الفقيه 1 : 87 ، ونقله عنه في المختلف 1 : 395 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 1 : 394 .
( 5 ) الوسائل 2 : 739 أبواب التكفين ب 10 .
( 6 ) الذكرى : 49 .
( 7 ) التهذيب 1 : 289 ح 842 ، إكمال الدين : 72 ، الوسائل 2 : 757 أبواب التكفين ب 29 ح 1 .
( 8 ) نقله عنه في المختلف 1 : 407 .