تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
على فتواه . ويكره التكفين في الكتان على المشهور ، لرواية يعقوب بن يزيد ( 1 ) ، ورواية أبي خديجة ( 2 ) ، وظاهر الصدوق التحريم ( 3 ) والوجه الأوّل . ويستحبّ أن يخاط الكفن بخيوطه ، قال في الذكرى ( 4 ) : قاله الشيخ في المبسوط ( 5 ) والأصحاب ( 6 ) . ويكره بلّ الخيوط بالريق في المشهور . قال في المعتبر ( 7 ) : ذكره الشيخ ( 8 ) ورأيت الأصحاب يجتنبونه ، ولا بأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال ، ووقوفاً على موضع الوفاق . وأما بلَّها بغير الريق ، فالظاهر عدم الكراهة ، للأصل ، ولإشعار التخصيص بالريق إباحة غيره ، انتهى . وما ذكر كافٍ في المكروه للمسامحة كالمستحب . ويكره قطع الكفن بالحديد ، قال الشيخ : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ ، وعليه كان عملهم ( 9 ) . ويكره أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام ، كما قاله الأصحاب ( 10 ) ، لرواية
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 451 ح 1465 ، الاستبصار 1 : 211 ح 745 ، الوسائل 2 : 751 أبواب التكفين ب 20 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 149 ح 7 ، التهذيب 1 : 434 ح 1392 ، الاستبصار 1 : 210 ح 741 ، الوسائل 2 : 751 أبواب التكفين ب 20 ح 1 . ( 3 ) الفقيه 1 : 89 . ( 4 ) الذكرى : 49 . ( 5 ) المبسوط 1 : 177 . ( 6 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 66 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 54 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 40 ، والشهيد في اللمعة : 24 . ( 7 ) المعتبر 1 : 289 . ( 8 ) المبسوط 1 : 177 . ( 9 ) التهذيب 1 : 290 ذ . ح 12 . ( 10 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 177 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 32 ، والعلامة في القواعد 1 : 227 ، والشهيد في الذكرى : 49 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 440 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان