سائر الأشجار الرطبة ( 1 ) .
ولعلّ المستند ما ذكره الكليني بعد نقل رواية سهل بن زياد ، وقال : وروى عليّ بن إبراهيم في رواية أُخرى قال : « يجعل بدلها عود الرمان » ( 2 ) والظاهر أنّ المراد به بدل الخلاف .
ووجه الاستدلال : أنّ الرمان إذا كان في مرتبة الخلاف فيقدّم على غيره إذا أعوز الخلاف بناءً على العمل برواية سهل .
والمشهور في كيفيّة وضعهما أن يجعل رأس إحداهما مع ترقوته ملتصقاً بالجلد إلى ما تبلغه من الجانب الأيمن ، والأُخرى كذلك فوق القميص من الجانب الأيسر ، لحسنة جميل بن درّاج ( 3 ) ، وحسنة الحسن بن زياد الصيقل ( 4 ) ، ورواية فضيل بن يسار ( 5 ) .
وذهب الصدوقان إلى جعل اليمنى مع ترقوته ملاصقةً للجلد ، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار ( 6 ) ، ولم نقف على ما يطابقه من الأخبار .
وعن الجعفي جعل إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأُخرى مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ( 7 ) ، لرواية يونس ( 8 ) .
والأولى عدم الشق ، لظواهر أكثر الأخبار ( 9 ) ، وإكمالًا للغرض من بقاء
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 109 ، الروضة البهيّة 1 : 420 .
( 2 ) الكافي 3 : 153 ح 10 ، 12 ، التهذيب 1 : 294 ح 859 ، 861 ، الوسائل 2 : 739 أبواب التكفين ب 8 ح 3 ، 4 .
( 3 ) الكافي 3 : 152 ح 5 ، التهذيب 1 : 309 ح 897 ، الوسائل 2 : 740 أبواب التكفين ب 10 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 151 ح 1 ، الفقيه 1 : 89 ح 409 ، التهذيب 1 : 327 ح 954 ، الوسائل 2 : 737 أبواب التكفين ب 7 ح 6 .
( 5 ) الكافي 3 : 153 ح 6 ، الوسائل 2 : 740 أبواب التكفين ب 10 ح 6 .
( 6 ) الفقيه 1 : 91 ذ . ح 418 . ونقله عن علي بن بابويه في المعتبر 1 : 288 ، والتذكرة 2 : 16 ، والمختلف 1 : 396 .
( 7 ) نقله عنه في الذكرى : 49 .
( 8 ) الكافي 3 : 143 ح 1 ، الوسائل 2 : 740 أبواب التكفين ب 10 ح 5 .
( 9 ) الوسائل 2 : 736 أبواب التكفين ب 7 .