محمَّد بن سنان ( 1 ) .
وأما لو كفّن في قميصه أو قميص غيره فلا بأس فيه ، لهذه الرواية ، ولصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( 2 ) ، ولكن تنزع أزراره للروايتين .
ويستحبّ أن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر ، قال في المدارك : لم أقف فيه على أثر ، ولعلّ وجهه التيمّن باليمين ( 3 ) .
أقول : في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه ( 4 ) .
وقال في الذكرى ( 5 ) : وقال الأصحاب ( 6 ) ونقل الشيخ فيه الإجماع ( 7 ) وتطوى اللفافتان ؛ جانبهما الأيسر على جانبه الأيمن ، وجانبهما الأيمن على جانبه الأيسر ، ويعقد طرفيهما مما يلي رأسه ورجليه ، قال ابن البراج : يشق حاشية الظاهرة منهما ويعقد بها ( 8 ) .
[ المبحث ] التاسع : إذا ظهر من الميّت نجاسة فإن لاقت بدنه فيجب غسله
والمشهور عدم وجوب إعادة غسله ، وعن ابن أبي عقيل إذا خرج منه شيء من الأحداث أنه تجب الإعادة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 92 ح 418 ، التهذيب 1 : 305 ح 886 ، الوسائل 2 : 756 أبواب التكفين ب 28 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 1 : 304 ح 885 ، الوسائل 2 : 756 أبواب التكفين ب 28 ح 1 .
( 3 ) المدارك 2 : 113 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 168 .
( 5 ) الذكرى : 49 .
( 6 ) كالفاضلين في الشرائع 1 : 32 ، والقواعد 1 : 227 .
( 7 ) الخلاف 1 : 705 مسألة 500 .
( 8 ) المهذّب 1 : 62 .
( 9 ) نقله عنه في المختلف 1 : 388 .