تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وزاد الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وابن البرّاج ( 4 ) : أسماء النبيّ والأئمّة عليهم السلام ، وظاهره في الخلاف دعوى الإجماع عليه ( 5 ) . والعمامة ذكرها الشيخ في المبسوط ( 6 ) وابن البرّاج ( 7 ) لعدم تخصيص الخبر . ولتكن الكتابة بتربة الحسين عليه السلام ، ومع عدمها بطين وماء ، ومع عدمه بالإصبع ، وفي العزّية للمفيد : بالتربة أو غيرها من الطين ( 8 ) ، وابن الجنيد بالطين والماء ( 9 ) ، ولم يعين ابن بابويه ما يكتب به ( 10 ) . والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة لأنّه المعهود . ويكره بالسواد ، قال المفيد : وبغيره من الأصباغ ( 11 ) . ولم أقف ( 12 ) على استحباب كتابة شيء على الكفن سوى ذلك ، فيمكن أن يقال بجوازه قضية للأصل ، وبالمنع لأنّه تصرف لم يعلم إباحة الشرع له . أقول : وروى الصدوق في العيون عن عبد اللَّه الصيرفي في حديث أنّ موسى بن جعفر عليه السلام كفّن بكفن في حبرة استعملت له بمبلغ خمسمائة دينار كان عليها القرآن كلَّه ( 13 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 32 . ( 2 ) المبسوط 1 : 177 . ( 3 ) الخلاف 1 : 706 . ( 4 ) المهذّب 1 : 60 . ( 5 ) الخلاف 1 : 706 . ( 6 ) المبسوط 1 : 177 . ( 7 ) المهذّب 1 : 61 . ( 8 ) نقله عنه في المختلف 1 : 406 . ( 9 ) نقله عنه في المختلف 1 : 406 . ( 10 ) انظر الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 50 . ( 11 ) المقنعة : 78 . ( 12 ) في « ص » : ولم ينقل . ( 13 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) 1 : 100 ح 5 ، إكمال الدين : 39 ، الوسائل 2 : 758 أبواب التكفين ب 30 ح 1 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 438 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان