[ المبحث ] السابع : يستحبّ أن يُجعل معه جريدتان
بإجماع أصحابنا ، والأخبار به من الطرفين مستفيضة ( 1 ) ، ولكن العامة لم يعملوا بها .
وعلَّل في أخبارنا بأنه يوجب تجافي العذاب عنه ، وفيها أنّ ذلك ينفع المحسن والمسيء ، والمؤمن والكافر ، وذلك من الأُمور التي لا تبلغه عقولنا كأكثر الأحكام الشرعية .
ويشترط أن تكونا خضراوين ، لتصريح الأخبار ، وتعليلها بأنه لا يعذّب الميّت ما دامت رطبة ، وفي بعضها التصريح بعدم جواز اليابس أيضاً ( 2 ) .
والمشهور أن تكونا من النخل ، وإن لم يوجد فالسدر ، وإن لم يوجد فالخلاف ، وإلَّا فمن شجر رطب ، لرواية سهل بن زياد ( 3 ) ، ويحمل عليها إطلاق غيرها من الأخبار .
وقدّم المفيد الخلاف على السدر ( 4 ) ، وهو مختار سلَّار ( 5 ) والعلامة في الإرشاد ( 6 ) ، ولا يحضرني مستنده .
وذهب جماعة منهم الشيخ في الخلاف إلى أنّه مع تعذّر النخل يؤخذ من شجر رطب ( 7 ) ، وتدلّ عليه حسنة عليّ بن بلال ( 8 ) .
وهناك قول آخر ذهب إليه الشهيدان ، وهو قول المشهور مع تقديم الرمان على
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 736 أبواب التكفين ب 7 ، صحيح البخاري 2 : 119 باب الجريد على القبر .
( 2 ) الوسائل 2 : 736 أبواب التكفين ب 7 .
( 3 ) الكافي 3 : 153 ح 10 ، التهذيب 1 : 294 ح 859 ، الوسائل 2 : 739 أبواب التكفين ب 8 ح 3 .
( 4 ) المقنعة : 75 .
( 5 ) المراسم : 47 .
( 6 ) الإرشاد 1 : 231 .
( 7 ) الخلاف 1 : 704 مسألة 499 .
( 8 ) الفقيه : 1 : 88 ح 407 ، الوسائل 2 : 738 أبواب التكفين ب 8 ح 1 .