عبد اللَّه بن سنان ( 1 ) ، وتؤيّده رواية غياث بن إبراهيم الدالَّة على تجميره بالعود فيه المسك ( 2 ) .
وينبغي حملها على التقيّة كما تدلّ عليه رواية داود بن سرحان ( 3 ) .
وكذلك ما روي أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله حنّط بمثقال مسك سوى الكافور ( 4 ) يحمل على التقيّة في الرواية ، أو على اختصاصه صلى اللَّه عليه وآله به .
وظاهر المحقّق في الشرائع حرمة التطييب بغير الكافور والذريرة ( 5 ) .
ويكره اتباعه بالمجمرة للروايات ( 6 ) .
ويستحبّ سحق الكافور باليد على المشهور ، ومستنده غير واضح ، وعلَّل بحفظه عن الضياع ، وتكفي فتواهم .
وذكر جماعة من الأصحاب استحباب جعل ما يفضل من الكافور عن المساجد في الصدر ( 7 ) ، والمستفاد من حسنة الحلبي ( 8 ) مطلق الوضع على الصدر ، لا خصوص الفاضل .
نعم في الفقه الرضوي ما يدلّ عليه ( 9 ) .
ويدلّ على رجحان الوضع مضافاً إلى ذلك عموم المساجد ؛ لكونه مسجداً في سجدة الشكر .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 295 ح 867 ، الاستبصار 1 : 209 ح 738 ، الوسائل 2 : 735 أبواب التكفين ب 6 ح 13 .
( 2 ) التهذيب 1 : 295 ح 865 ، الاستبصار 1 : 210 ح 739 ، الوسائل 2 : 735 أبواب التكفين ب 6 ح 14 .
( 3 ) الكافي 3 : 146 ح 13 ، 14 ، التهذيب 1 : 436 ح 1404 ، الوسائل 2 : 734 أبواب التكفين ب 6 ح 7 ، 8 .
( 4 ) الفقيه 1 : 93 ح 421 ، 422 ، الوسائل 2 : 735 أبواب التكفين ب 6 ح 10 .
( 5 ) الشرائع 1 : 31 .
( 6 ) الوسائل 2 : 733 أبواب التكفين ب 6 .
( 7 ) السرائر 1 : 164 ، الشرائع 1 : 32 ، إرشاد الأذهان 1 : 231 ، القواعد 1 : 227 .
( 8 ) الكافي 3 : 143 ح 4 ، التهذيب 1 : 307 ح 890 ، الاستبصار 1 : 212 ح 746 ، الوسائل 2 : 744 أبواب التكفين ب 14 ح 1 .
( 9 ) فقه الرضا ( ع ) : 168 .