المئزر ، والخمار القناع ، وإذا جعلنا اللفافتين الإزار والحِبرة ، فلا يبقى للنمط شيء يدلّ عليه .
ويمكن أن يقال : هي رواية يونس عنهما عليهما السلام ، قال : « الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنّة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب » ( 1 ) ويشكل باستلزامه تفكيك القرينتين ، لعدم وجوب الخمسة فيها ووجوب الثلاثة في الرجل ، مع عدم الإشعار بكون أحدهما نمطاً .
[ المبحث ] السادس : يستحبّ أن يكون الكفن قطناً
للإجماع ، نقله في المعتبر ( 2 ) ، والأخبار ( 3 ) .
وأن يكون أبيض إلَّا الحِبرة كما تقدّم ، للأخبار ( 4 ) .
وأن يكون جيّداً غالي الثمن ، للأخبار الكثيرة ( 5 ) .
وأن يطيّب بالذريرة ، للأخبار ( 6 ) ، مثل موثّقة عمّار ( 7 ) ، ورواية سماعة القوية بعثمان بن عيسى ( 8 ) ، والظاهر عدم الخلاف فيه .
وموثّقة سماعة تدلّ على تطييب كلّ الثياب ، وخصّه بعض الأصحاب بما عدا اللفّافة الظاهرة ( 9 ) . وعن الشيخ أنّه يذرّ على القطن الذي يوضع على الفرجين ( 10 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 291 ح 851 ، الوسائل 2 : 727 أبواب التكفين ب 2 ح 7 .
( 2 ) المعتبر 1 : 284 .
( 3 ) الوسائل 2 : 751 أبواب التكفين ب 20 .
( 4 ) الوسائل 2 : 750 أبواب التكفين ب 19 .
( 5 ) الوسائل 2 : 749 أبواب التكفين ب 18 .
( 6 ) الوسائل 2 : 746 أبواب التكفين ب 15 .
( 7 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 745 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .
( 8 ) الكافي 3 : 143 ح 3 ، التهذيب 1 : 307 ح 889 ، الوسائل 2 : 746 أبواب التكفين ب 15 ح 1 .
( 9 ) المنتهي 1 : 440 .
( 10 ) المبسوط 1 : 179 .