ظهرها ، لرواية سهل بن زياد ( 1 ) ، وقال في المدارك : لا أعلم لها رادّاً ( 2 ) ويكفي فيها ما يحصل به المقصود .
وتزاد عليه أيضاً نمطاً عند كثير من الأصحاب ، وهو ضرب من البسط كما في القاموس ( 3 ) ، وزاد ابن الأثير أنّ له خملًا رقيقاً ( 4 ) .
وعن المغرب : أنّه ثوب من صوف يطرح على الهودج ( 5 ) .
وفي الذكرى ( 6 ) : أنّه ضرب من البسط ، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق .
وابن إدريس ( 7 ) جعله الحِبرة ؛ لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته مع الحِبرة ( 8 ) .
وكثير من الأصحاب ( 9 ) لم يفرّق بين الرجل والمرأة .
والمراد بالخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة ، والسبع للمرأة غير القناع ، وكيف كان فالإشكال في مأخذ الحكم .
وما استدلَّوا به من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومِنطَق وخِمار ولفّافتين » ( 10 ) غير ظاهر الوجه بوجه ، فإن الظاهر من الدرع القميص ، ومن المنطق
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 ح 944 ، الوسائل 2 : 729 أبواب التكفين ب 2 ح 16 .
( 2 ) المدارك 2 : 104 .
( 3 ) القاموس المحيط 2 : 389 .
( 4 ) النهاية 5 : 119 .
( 5 ) المغرب 2 : 231 .
( 6 ) الذكرى : 48 .
( 7 ) السرائر 1 : 160 .
( 8 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 50 ، وحكاه في جامع المقاصد عن الأكثر 1 : 384 .
( 9 ) الفقيه 1 : 87 ، الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 50 .
( 10 ) الكافي 3 : 147 ح 3 ، التهذيب 1 : 324 ح 945 ، الوسائل 2 : 727 أبواب التكفين ب 2 ح 9 .