تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ظهرها ، لرواية سهل بن زياد ( 1 ) ، وقال في المدارك : لا أعلم لها رادّاً ( 2 ) ويكفي فيها ما يحصل به المقصود . وتزاد عليه أيضاً نمطاً عند كثير من الأصحاب ، وهو ضرب من البسط كما في القاموس ( 3 ) ، وزاد ابن الأثير أنّ له خملًا رقيقاً ( 4 ) . وعن المغرب : أنّه ثوب من صوف يطرح على الهودج ( 5 ) . وفي الذكرى ( 6 ) : أنّه ضرب من البسط ، أو هو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق . وابن إدريس ( 7 ) جعله الحِبرة ؛ لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته مع الحِبرة ( 8 ) . وكثير من الأصحاب ( 9 ) لم يفرّق بين الرجل والمرأة . والمراد بالخمس للرجل في كلام كثير منهم غير الخرقة والعمامة ، والسبع للمرأة غير القناع ، وكيف كان فالإشكال في مأخذ الحكم . وما استدلَّوا به من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « يكفّن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومِنطَق وخِمار ولفّافتين » ( 10 ) غير ظاهر الوجه بوجه ، فإن الظاهر من الدرع القميص ، ومن المنطق
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 147 ح 2 ، التهذيب 1 : 324 ح 944 ، الوسائل 2 : 729 أبواب التكفين ب 2 ح 16 . ( 2 ) المدارك 2 : 104 . ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 389 . ( 4 ) النهاية 5 : 119 . ( 5 ) المغرب 2 : 231 . ( 6 ) الذكرى : 48 . ( 7 ) السرائر 1 : 160 . ( 8 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : 50 ، وحكاه في جامع المقاصد عن الأكثر 1 : 384 . ( 9 ) الفقيه 1 : 87 ، الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 50 . ( 10 ) الكافي 3 : 147 ح 3 ، التهذيب 1 : 324 ح 945 ، الوسائل 2 : 727 أبواب التكفين ب 2 ح 9 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 431 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان