بعد التأمّل ( 1 ) .
ويستحب وضع القطن على العورة حتّى يشدّ الخرقة عليه ، لرواية عمّار ( 2 ) ، والظاهر حصول الاستحباب بمجرد اللفّ من الحقوتين إلى آخر الفخذين ، وإن كان الأولى الأوّل .
وتستحبّ زيادة عمامة للرجل على المعروف من المذهب ، المدّعى عليه الإجماع من المعتبر ( 3 ) والأخبار المعتبرة ناطقة به ( 4 ) .
ويستحبّ التحنيك بها ، لمرسلة ابن أبي عمير ( 5 ) .
والروايات في كيفيتها مختلفة ، والمشهور بين الأصحاب مضمون رواية يونس : « يؤخذ وسط العمامة فيثني على رأسه بالتدوير ، ثمّ يلقى فضل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، ويمدّ على صدره » ( 6 ) .
ولم نقف على تقدير فيها ، فيكفي ما يحصل به ذلك طولًا وما يصدق عليه العمامة عرضاً كما ذكره في المسالك ( 7 ) .
ويبدل عن العمامة خمار للمرأة بلا خلاف ، لصحيحة محمّد بن مسلم الآتية ( 8 ) وغيرها .
وتزاد على كفن الرجل خرقة لثدييها يضمّ بها ثدييها إلى صدرها ، وتشدّ إلى
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 745 أبواب التكفين ب 14 ح 4 .
( 2 ) المتقدّمة .
( 3 ) المعتبر 1 : 283 .
( 4 ) الوسائل 2 : 726 أبواب التكفين ب 2 .
( 5 ) الكافي 3 : 145 ح 10 ، التهذيب 1 : 308 ح 895 ، الوسائل 2 : 744 أبواب التكفين ب 14 ح 2 .
( 6 ) الكافي 3 : 143 ح 1 ، التهذيب 1 : 306 ح 888 ، الوسائل 2 : 744 أبواب التكفين ب 14 ح 3 .
( 7 ) المسالك 1 : 91 .
( 8 ) الكافي 3 : 147 ح 3 ، التهذيب 1 : 324 ح 945 ، الوسائل 2 : 727 أبواب التكفين ب 2 ح 9 .