تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
الأثواب حبرة ، وهو المنقول عن ابن أبي عقيل ( 1 ) وأبي الصلاح ( 2 ) أيضاً ، ولكن يكفي في الحكم عملهم وظاهر إجماعهم . وأما عدم التطريز بالذهب فعُلَّل بأنّه تفويت للمال وتضييع غير مأذون فيه ( 3 ) ، وفيه إشكال ، للأمر بإجادة الأكفان . ويمكن القول بأن ما دلّ على المنع عن التكفين فيما فيه لا تجوز الصلاة فيه ( 4 ) ينبّه ( على ذلك على وجه للرجال ) ( 5 ) . وزاد على الذهب في المعتبر الحرير ( 6 ) ، وهو على إطلاقه أشكل ، سيّما مع ملاحظة رواية الحسن بن راشد ( 7 ) . وظاهر بعض الأخبار أفضليّة الحمراء ( 8 ) . وعن جماعة من الأصحاب إذا انتفت الأوصاف كفى البعض ، فإن لم يوجد فلفّافة أُخرى ( 9 ) ، ولعلَّهم اعتمدوا في ذلك على إطلاق الخمس في بعض الأخبار ( 10 ) ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) نقله عنه في الذكرى : 48 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 237 . ( 3 ) المعتبر 1 : 282 ، الذكرى : 47 ، 48 ، الرياض 2 : 184 . ( 4 ) كالإجماع المنقول في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 563 قال : لا يجوز أن يكون ممّا لا تجوز فيه الصلاة من اللباس بدليل الإجماع . قال في مجمع الفائدة 1 : 191 وأمّا اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلَّى فيه فكأنّ دليله الإجماع . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في « ص » : على الرجال . ( 6 ) المعتبر 1 : 282 . ( 7 ) الكافي 3 : 149 ح 12 ، الفقيه 1 : 90 ح 415 ، التهذيب 1 : 435 ح 1396 ، الاستبصار 1 : 211 ح 744 ، الوسائل 2 : 752 أبواب التكفين ب 23 ح 1 ، وفيها : الحسين بن راشد . ( 8 ) الوسائل 2 : 752 أبواب التكفين ب 23 ، 13 . ( 9 ) كالشيخ الطوسي في النهاية : 32 ، والمبسوط 1 : 177 ، والقاضي في المهذّب 1 : 60 ، والحلَّي في السرائر 1 : 160 ، والعلامة في القواعد 1 : 226 . ( 10 ) الوسائل 2 : 726 أبواب التكفين ب 2 .