تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
أو يتوضّأ ، وتشعر به بل وتدلّ عليه موثّقة عمّار الطويلة ( 1 ) . وقال في المدارك : بل الأولى تقديم التكفين على الغسل ( 2 ) ، لصحيحة محمّد بن مسلم : « يغسل يديه من العاتق ثم يكفّنه ثم يغتسل » ( 3 ) . أقول : ويؤدّي مؤدّاها غيرها أيضاً ( 4 ) ، ويمكن القدح في دلالتها . ويستفاد من هذه الروايات استحباب غسل اليدين إلى المنكب مرّة أو ثلاثاً ، وفي رواية عمّار ( 5 ) غسلهما إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الركبتين . وأما الوضوء بدل الغسل فذكره الأصحاب ، ولا يحضرني الان دليله ، ويكفي في ذلك فتواهم .

[ المبحث ] الخامس : تستحبّ زيادة حِبرة عبريّة غير مطرّزة بالذهب للرجل

والحبرة : ثوب يمنية من التحبير وهو التحسين والتزيين منسوب إلى العبر ( 6 ) ، وهو موضع أو جانب الوادي ( 7 ) . والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا ، وظاهر المحقّق ( 8 ) وغيره ( 9 ) الإجماع على ذلك . والأخبار الدالَّة على رجحان الحبرة ( 10 ) مع كثرتها ليس فيها إلَّا رجحان كون أحد
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 684 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 10 . ( 2 ) المدارك 2 : 99 . ( 3 ) الكافي 3 : 160 ح 2 ، التهذيب 1 : 428 ح 1364 ، الوسائل 2 : 760 أبواب التكفين ب 35 ح 1 . ( 4 ) الوسائل 2 : 760 أبواب التكفين ب 35 . ( 5 ) المتقدّمة . ( 6 ) انظر الصحاح 2 : 621 ، ومجمع البحرين 1 : 444 . ( 7 ) انظر معجم البلدان 4 : 178 ، والقاموس المحيط 2 : 83 ، ومجمع البحرين 2 : 112 . ( 8 ) المعتبر 1 : 282 . ( 9 ) التذكرة 2 : 9 مسألة 59 . ( 10 ) الوسائل 2 : 726 أبواب التكفين ب 2 .