للعورة ، لكونه أدخل في التمكَّن من الغسل والتجنّب عن مخالفة الأدلَّة الدالَّة على لزوم العصر في تطهير الثوب قولان .
وعن ابن حمزة إيجاب الثاني ( 1 ) .
ولا يبعد ترجيح الأوّل ، للأخبار ( 2 ) ، ولفعل عليّ عليه السلام في غسل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه إله ( 3 ) ، فيكون وجوب العصر مخصصاً بذلك .
ويستحبّ ستر العورة مع وثوق الغاسل من نفسه ، أو كونه أعمى ، أو كون الميت طفلًا أو زوجاً أو زوجة على المختار ، حذراً عن النظر غلطاً ، وخروجاً عن الخلاف في البعض ، وإلَّا فيجب .
وأن يليّن أصابعه برفق قبل الغسل ، لرواية الكاهلي ( 4 ) ، وادّعى عليه الإجماع في المعتبر ( 5 ) ، وعن ابن أبي عقيل المنع ( 6 ) ، لرواية طلحة بن زيد ( 7 ) ، وحملت على ما بعد الغسل .
وأن يغسل رأسه برغوة السدر قبل الغسل ، ذكره جماعة من الأصحاب ( 8 ) ، واستشكله في المدارك ( 9 ) والذخيرة ( 10 ) ، لعدم دلالة الأخبار ، إلَّا على كون ذلك
هامش
( 1 ) الوسيلة : 64 .
( 2 ) الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميّت ب 2 .
( 3 ) التهذيب 1 : 268 ح 1535 ، الوسائل 2 : 678 أبواب غسل الميّت ب 1 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 140 ح 4 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 ، الوسائل 2 : 681 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 5 .
( 5 ) المعتبر 1 : 272 .
( 6 ) نقله عنه في المختلف 1 : 382 .
( 7 ) التهذيب 1 : 323 ح 941 .
( 8 ) كالمحقّق في الشرائع 1 : 31 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 230 ، والتذكرة 1 : 351 مسألة 125 ، والشهيد في البيان : 70 .
( 9 ) المدارك 2 : 89 .
( 10 ) الذخيرة : 84 .