المسالك ( 1 ) ، وصحيحة يعقوب بن يقطين تنفيه ( 2 ) ، وتوجب حمل الأمر على الاستحباب .
وأن يكون تحت الظلال ، لاتّفاق علمائنا كما في الذكرى ( 3 ) ، لصحيحة عليّ بن جعفر ( 4 ) .
وأن يجعل للماء حفيرة ، لحسنة سليمان بن خالد ( 5 ) .
ويكره إرساله في الكنيف للإجماع كما في الذكرى ( 6 ) ، ويجوز في البالوعة ، وتدلّ عليهما صحيحة الصفّار ( 7 ) .
وأن يفتق قميصه وينزعه من تحته ، لكونه أرفق به وأدخل في صيانته عن التلطَّخ بالنجاسة ( 8 ) الموجودة في أسافله ، وهما منبّهان عليهما في الأخبار ، مع أنّ الشهرة كافية في المستحب .
ويمكن الاستدلال بصحيحة عبد اللَّه بن سنان المروية في الكافي وفيها : « ثمّ يخرق القميص إذا غسّل وينزع من رجليه » ( 9 ) وهذا إذا أمكن برضا الوارث البالغ الرشيد .
وفي أفضليّة تغسيله في القميص للأخبار الصحيحة ( 10 ) ، ومجرّداً عنه مع ساتر
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 86 .
( 2 ) التهذيب 1 : 298 ح 871 ، الوسائل 2 : 688 أبواب غسل الميّت ب 5 ح 2 .
( 3 ) الذكرى : 45 .
( 4 ) الكافي 3 : 142 ح 6 ، الفقيه 1 : 86 ح 400 ، التهذيب 1 : 431 ح 1379 ، الوسائل 2 : 720 أبواب غسل الميّت ب 30 ح 1 .
( 5 ) الكافي 3 : 127 ح 3 ، الفقيه 1 : 123 ح 591 ، الوسائل 2 : 661 أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .
( 6 ) الذكرى : 45 .
( 7 ) الكافي 3 : 150 ح 3 ، التهذيب 1 : 431 ح 1378 ، الوسائل 2 : 720 أبواب غسل الميّت ب 29 ح 1 .
( 8 ) في « ص » زيادة : العالية ، وفي « ح » : العالم .
( 9 ) الكافي 3 : 144 ح 9 .
( 10 ) الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميّت ب 2 .