الامرة به ( 1 ) محمولة على التقيّة .
وقصّ أظفاره وترجيل شعره ، لرواية ابن أبي عمير ( 2 ) .
قال في الذكرى ( 3 ) : نقل الشيخ الإجماع على أنّه لا يجوز قصّ أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال ولا تسريح لحيته ، وجعل حلق رأسه مكروهاً وبدعة ، وكره حلق عانته وإبطيه وجزّ شاربه ، ولعلّ مراده الكراهية ، لقضية الأصل ، والنهي أعمّ من التحريم ، ويؤيّده أنّه ذكر كراهية قلم الأظفار بعد ذلك ( 4 ) ، وابن حمزة حرّم القص والحلق والقلم وتسريح الرأس واللحية ( 5 ) .
ثمّ قال : وقال الفاضل : يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف ( 6 ) ، ويدفعه نقل الإجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق ( 7 ) ، انتهى .
ولو فعل شيء من ذلك دفن ما ينفصل من الأظفار والشعر معه ، بل يجب ذلك في كلّ ما يسقط من الميّت من جسده وشعره ، وقال في التذكرة : إنه مذهب العلماء كافة ( 8 ) ، وتدلّ عليه حسنة ابن أبي عمير المرسلة ( 9 ) ، وموثّقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ( 10 ) .
هامش
( 1 ) منها ما في التهذيب 1 : 446 ح 1442 ، والاستبصار 1 : 206 ح 724 ، الوسائل 2 : 683 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 9 .
( 2 ) الكافي 3 : 155 ح 1 ، التهذيب 1 : 323 ح 940 ، الوسائل 2 : 694 أبواب غسل الميّت ب 11 ح 1 .
( 3 ) الذكرى : 45 .
( 4 ) الخلاف 1 : 695 مسألة 478 .
( 5 ) الوسيلة : 65 .
( 6 ) التذكرة 1 : 389 .
( 7 ) تقدّمت الإشارة إليه .
( 8 ) التذكرة 1 : 387 مسألة 150 .
( 9 ) الكافي 3 : 155 ح 1 ، التهذيب 1 : 323 ح 940 ، الوسائل 2 : 694 أبواب غسل الميّت ب 11 ح 1 .
( 10 ) الكافي 3 : 156 ح 4 ، التهذيب 1 : 323 ح 942 ، الوسائل 2 : 694 أبواب غسل الميّت ب 11 ح 3 .