في غسل الرأس الذي هو جزء الغسل لا مستقلا ( 1 ) .
أقول : قال في الذكرى : وعن يونس عنهم عليهم السلام : « يخرج يداه من القميص ويجمع على عورته ، ويرفع من رجليه إلى فوق ركبتيه ، وإن لم يكن قميص فخرقة على العورة ، ويضرب السدر ليرغى ، فتعزل الرغوة ، فيغسل يدي الميّت ثلاثاً إلى نصف الذراع كما يغسل من الجنابة ، ثمّ ينقّي فرجه ، ثمّ يغسل رأسه بالرغوة مبالغاً ، وليحذر من دخول الماء منخريه وأُذنيه ، ثمّ يغسل الإجانة ويديه إلى مرفقيه أيّ الغاسل ليضع فيها ماء الكافور ، ثم ليغسل يديه بعد فراغ الكافور والإجانة للقراح » ( 2 ) ، فإن كان هذا غير ما هو المذكور في التهذيب فيمكن الاستدلال به ، وإن كان هو نقل بالمعنى فلا .
ويمكن الاستدلال بصحيحة يعقوب بن يقطين الآتية ( 3 ) ، إلَّا أنّ المذكور فيها السدر لا الرغوة ، ومع قطع النظر عن الرغوة يمكن الاستدلال برواية عمّار الطويلة مع ملاحظة أوّلها مع آخرها ( 4 ) ، وكيف كان فتكفي فتوى الجماعة .
وأن يغسل فرجه بالسدر والحُرض لرواية الكاهلي ( 5 ) .
وأن يغسل يدي الميت ثلاثاً قبل كلّ غسلة إلى نصف الذراع .
ويغسل يده إلى المرفقين بعد الأُوليين .
وأن يمسح بطنه فيهما .
وتكرار غسل كلّ عضو ثلاثاً ؛ كما يستفاد من روايتي يونس ( 6 ) والكاهلي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 2 ، 3 .
( 2 ) الذكرى : 43 .
( 3 ) التهذيب 1 : 446 ح 1444 ، الاستبصار 1 : 208 ح 731 ، الوسائل 2 : 683 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 7 .
( 4 ) التهذيب 1 : 305 ح 887 ، الوسائل 2 : 684 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 10 .
( 5 ) الكافي 3 : 140 ح 4 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 ، الوسائل 2 : 681 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 5 .
( 6 ) الكافي 3 : 141 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 ، الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 3 .
( 7 ) المتقدّمة .