تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
ولو كان الميّت حاملًا فلا يمسح حذراً من الإجهاض ، وفي البيان : لو أجهضت فعليه عشر دية أُمه ( 1 ) . وأن يقف الغاسل عن جانبه ، ولا يجعله بين رجليه ، لرواية عمّار ( 2 ) ، وصرّح الفاضلان بكون الغاسل عن يمينه ( 3 ) . وأن يوضّأ وضوء الصلاة قبل الابتداء بالغسل بعد الإتيان بالمقدّمات على المشهور الأقوى ، وعن أبي الصلاح القول بالوجوب ( 4 ) . لنا : الأصل والأخبار المستفيضة الواقعة في مقام البيان الخالية عن ذكره . واحتجّ أبو الصلاح بقوله عليه السلام : « كل غسل قبله وضوء » ( 5 ) . ويدفعه أنّ المتبادر منه الأحياء لا الأموات ، وأنّ دلالته على الوجوب ممنوعة ، بل المراد منه الوجوب الشرطي للإتيان بالصلاة المشروطة به ، وقد حقّقنا وجه هذا الخبر في كتاب الطهارة ، ( 6 ) مع أنّه لنا لا علينا ، بملاحظة أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة كما رواه محمّد بن مسلم ( 7 ) ، أو هو هو على ما ورد في الفقيه في علله ( 8 ) . والأولى الاستدلال له بصحيحة حريز ( 9 ) وهي لا تقاوم ما ذكرنا ، فتحمل على الاستحباب . ويكره إقعاده ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف ( 10 ) ، وما ورد من الأخبار
هامش
( 1 ) نقله في جامع المقاصد 1 : 51 . نقله في جامع المقاصد 1 : 51 . ( 2 ) المعتبر 1 : 277 . ( 3 ) المحقّق في الشرائع 1 : 31 ، والعلامة في التذكرة 1 : 386 مسألة 148 . ( 4 ) الكافي في الفقه : 134 . ( 5 ) عوالي اللآلي 3 : 29 ح 76 . ( 6 ) راجع الجزء الأوّل . ( 7 ) التهذيب 1 : 447 ح 1447 ، الوسائل 2 : 685 أبواب غسل الميّت ب 3 ح 1 . ( 8 ) الفقيه 1 : 84 ح 378 . ( 9 ) الوسائل 2 : 689 أبواب غسل الميّت ب 6 ح 1 . ( 10 ) الخلاف 1 : 693 مسألة 473 .