تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
المحدث ، وتقديم الجنب ؛ نقلها في المنتهي ( 1 ) . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء إلَّا ما يكفي الجنب ، أيتوضّؤن هم هو أفضل ، أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضّؤن ؟ فقال : « يتوضّؤن هم ويتيمّم الجنب » ( 2 ) يقتضي ترجيح المحدثين إذا اجتمعوا مع الميت ، ولا يبعد عدّها من الموثّقات ، ولكن بمزاحمتها للأخبار المتقدمة من وجه يشكل الترجيح . وهاهنا فروع وصور في اجتماع المحتاجين ، كذوات الدماء ، ومن مسّ الميّت ، ومزيل الطيب عن المحرم ، والنصّ مفقود ، فلا يبعد القول بالتخيير ، وللقرعة أيضاً وجه . والمضطر للعطش أولى من الجميع .

[ المبحث ] الثاني عشر : يستحبّ أن يوضع الميّت على لوحٍ على مرتفع مع كون موضع الرجلين أخفض

صوناً عن التلطَّخ واجتماع الماء تحته ، وفي الأخبار تنبيهات على الاهتمام بتنظيف الميّت ( 3 ) . وأن يكون مستقبل القبلة كحال الاحتضار ، ورجحانه اتّفاق أهل العلم كما في المعتبر ؛ ( 4 ) ، ومدلول عليه بالأخبار الكثيرة . وعن ظاهر المبسوط الوجوب ، لظاهر الأمر ( 5 ) ، واختاره المحقّق الثاني ( 6 ) وفي
هامش
( 1 ) المنتهي 1 : 158 . ( 2 ) التهذيب 1 : 190 ح 548 ، الوسائل 2 : 988 أبواب التيمّم ب 18 ح 2 . ( 3 ) الوسائل 2 : 678 أبواب غسل الميّت ب 1 . ( 4 ) المعتبر 1 : 269 . ( 5 ) المبسوط 1 : 77 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 374 .