تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وضوء » ( 1 ) ولعلَّه سقط من قلم الشيخ أو النسّاخ بتوهّم التكرار . وبالجملة لا تأمّل في وجوب التيمّم بدل غسل الميّت في الأُمور المذكورة وفي غيرها أيضاً ، كما لو فقد الماء رأساً أو تعذّر استعماله ، لعموم البدليّة المستفادة من الأخبار المعتبرة كما حقّقناه في محلَّه . ثمّ إنّ مقتضى كون الأغسال الثلاثة غسلًا واحداً وحدة التيمّم ، وهو ظاهر إطلاق النصّ ، قال في الذكرى : وهو ظاهر الخبر والأصحاب ( 2 ) . وجزم في المسالك بوجوب التعدّد والضربتين لكونه بدل الغسل ( 3 ) ، وهو ضعيف . والظاهر أنّ المراد التيمّم بيد الحيّ ، لا الميّت كالحيّ العاجز من كلّ وجه .

تنبيه :

أفتى الشيخ في النهاية ( 4 ) والفاضلان ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) بمضمون الصحيحة المتقدّمة ، ونقل المحقّق قولًا بتقديم الميّت ( 7 ) ، وعن الشيخ في الخلاف ما يقتضي التخيير ، وانتفاء الأولوية ( 8 ) . ومحلّ النزاع فيما لو كان ملكاً لجميعهم أو لمالك يسمح ببذله ، فإنّ له الخيار في تخصيص أيّهم شاء ، والكلام في أنّه مَن الأفضل ، فلو كان ملكاً لأحدهم وكان
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 59 ح 222 ، الوسائل 2 : 987 أبواب التيمّم ب 18 ح 1 . ( 2 ) الذكرى : 42 . ( 3 ) المسالك 1 : 86 . ( 4 ) النهاية : 50 . ( 5 ) المحقّق في المعتبر 1 : 405 ، والعلامة في المنتهي 1 : 157 . ( 6 ) كالشهيد في الدروس 1 : 132 ، والكركي في جامع المقاصد 1 : 511 . ( 7 ) نقله عنه في الشرائع 1 : 42 . ( 8 ) الخلاف 1 : 167 مسألة 119 .