والظاهر التلازم بينه وبين تمام الأربعة .
والمراد باللحد الدفن ، فلا ينافي الوجوب .
وتدلّ على وجوب الغسل أيضاً رواية زرارة في الكافي ( 1 ) ، ومرفوعة أحمد بن محمّد ( 2 ) .
والمتبادر من الكفن هو المعهود .
ولا صلاة عليه باتفاق العلماء كما في المعتبر ( 3 ) .
وأما إذا لم يكن له أربعة أشهر فهو كاللحم بلا عظم يلفّ في خرقة ويدفن على المشهور ، ويظهر من الفاضلين الإجماع عليه من العلماء عدا ابن سيرين ( 4 ) . ويدلّ عليه أيضاً إطلاق رواية محمّد بن الفضيل ( 5 ) ، وليس فيها اللفّ ، ويكفي الإجماع المنقول .
[ المبحث ] الثامن : تجب إزالة النجاسة عن الميّت قبل الغسل
بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهي ( 6 ) .
وقد يستدلّ عليه بالأمر بغسل الفرج وإنقائه في رواية الكاهلي ( 7 ) ، ورواية يونس ( 8 ) ، وهو غير ناهض ، لأنّ الغسل أعمّ من النجاسة ، فيحتمل التعبّد ، سيّما إذا كان الفرج طاهراً كالغريق .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 206 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 1 : 328 ح 960 ، الوسائل 2 : 695 أبواب غسل الميّت ب 12 ح 2 .
( 3 ) المعتبر 1 : 319 .
( 4 ) المحقّق في المعتبر 1 : 320 ، والعلامة في التذكرة 1 : 370 .
( 5 ) الكافي 3 : 208 ح 6 ، التهذيب 1 : 329 ح 961 ، الوسائل 2 : 696 أبواب غسل الميّت ب 12 ح 5 .
( 6 ) المنتهي 1 : 428 .
( 7 ) الكافي 3 : 140 ح 4 ، التهذيب 1 : 298 ح 873 ، الوسائل 2 : 681 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 5 .
( 8 ) الكافي 3 : 142 ح 5 ، التهذيب 1 : 301 ح 877 ، الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 3 .