بها عند الأصحاب بحيث لا يظهر مخالف فيها .
ويصلَّى عليه بعد القتل .
ويدفن ، ويسقط عنه الغسل بعد القتل ، والأظهر عدم وجوب الغسل بمسّه بعد الموت .
[ المبحث ] السابع : صدر الميّت حكمه حكم الميّت في الغسل والكفن والصلاة والدفن
لرواية الفضيل بن عثمان الأعور الصحيحة على الأظهر ( 1 ) ، المعتضدة بالعمل .
وما نقله في المعتبر عن جامع البزنطي عن أحمد بن محمّد بن عيسى مرسلًا ( 2 ) ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ( 3 ) .
وهما وإن لم تدلَّا إلَّا على وجوب الصلاة ، ولكن الأولوية تقتضي إثبات غيرها كما نبّه عليه في الذكرى ( 4 ) . كما يلاحظ في الطفل . وتركه في الشهيد إسقاط للفضل ، لا لعدم الأهلية .
ويمكن أن يستدلّ عليه بعموم رواية أبي خالد المتقدّمة في المبحث الرابع ( 5 ) ، وما ورد في علل الغسل من أنّه لكونه جنباً ، ولملاقاة الملائكة ( 6 ) .
بل يمكن الاستدلال عليه بصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به ؟ قال : « يغسّل ويكفّن ويصلَّى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 104 ح 484 ، التهذيب 3 : 329 ح 1030 ، الوسائل 2 : 815 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 4 .
( 2 ) المعتبر 1 : 317 ، الوسائل 2 : 817 أبواب صلاة الجنازة ب 38 ح 12 .
( 3 ) رجال الكشي : 556 .
( 4 ) الذكرى : 41 .
( 5 ) الكافي 3 : 213 ح 7 ، التهذيب 1 : 330 ح 967 ، الاستبصار 1 : 213 ح 753 ، الوسائل 2 : 698 أبواب غسل الميّت ب 14 ح 3 .
( 6 ) الوسائل 2 : 678 أبواب غسل الميّت ب 1 ح 3 ، 4 .