وعن المفيد تقدير السدر بالرطل ( 1 ) ، وعن ابن البرّاج برطل ونصف ( 2 ) ، ولم نقف على مستندهما .
وعن بعضهم اعتبار سبع ورقات ( 3 ) ، وهو موجود في رواية عبد اللَّه بن عبيد ( 4 ) ، ورواية معاوية بن عمّار ( 5 ) ، لكنهما متشابهتا الدلالة لا يمكن الاعتماد عليهما في المطلوب .
ولو خرج بالخليط عن الإطلاق ففي الجواز قولان ( 6 ) ، نظراً إلى إطلاق الأخبار واتّفاق الأصحاب على شرعية السدر كما نقله في الذكرى ( 7 ) ، وإلى أنّ المتبادر من الغسل هو الغسل بالمطلق ، ولظاهر قوله عليه السلام في صحيحة ابن مسكان : « اغسله بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ، واغسله المرّة الثالثة بماء قراح » ؛ ( 8 ) وفي معناها غيرها ؛ ( 9 ) ، وفي بعضها « بماء » ( 10 ) وفي بعضها « بماء بحت » ( 11 ) بدل القراح .
والأظهر الثاني ، لأنّ شرعية السدر أعمّ من حصول الإضافة ، ودلالة لفظ « الماء » على المطلق نصّ بالنسبة إليه ، وإطلاق ماء السدر والكافور في بعض
هامش
( 1 ) المقنعة : 74 .
( 2 ) المهذّب 1 : 56 .
( 3 ) التذكرة 1 : 352 ، روض الجنان : 99 .
( 4 ) التهذيب 1 : 302 ح 878 ، الاستبصار 1 : 206 ح 726 ، الوسائل 2 : 689 أبواب غسل الميّت ب 6 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 1 : 303 ح 882 ، الاستبصار 1 : 207 ح 729 ، الوسائل 2 : 683 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 8 .
( 6 ) قال بعدم الجواز في القواعد 1 : 224 ، والتذكرة 1 : 352 ، ونهاية الإحكام 2 : 223 ، وبالجواز في المدارك 2 : 82 ، والبحار 78 : 292 ، والحدائق 3 : 459 .
( 7 ) الذكرى : 46 .
( 8 ) الكافي 3 : 139 ح 2 ، التهذيب 1 : 300 ح 875 ، الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 1 بتفاوت .
( 9 ) الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميّت ب 2 .
( 10 ) التهذيب 1 : 446 ح 1443 ، الوسائل 2 : 682 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 6 .
( 11 ) الكافي 3 : 138 ح 1 ، التهذيب 1 : 299 ح 874 ، الوسائل 2 : 680 أبواب غسل الميّت ب 2 ح 2 .