تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وقال في الذكرى : وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام ( 2 ) . وكيف كان فلا ريب في الجواز في الثلاث سنين وما دون مطلقاً . ولا يبعد ترجيح الجواز فيما دون ستّ سنين أيضاً ، للأصل ، والعمومات ، وعدم ظهور عمومات المنع عن النظر واللمس فيه كما ذكره المحقّق ( 3 ) ، وعدم حصول الشهوة فيه غالباً ، نعم لو فرضت الشهوة فيمنع .

[ المبحث ] الرابع : المشهور وجوب الغسل لكلّ مسلم ، عدا الخوارج ، والنواصب ، والغلاة ، وكلّ من أنكر ما ثبت من الدين ضرورة

وبالجملة من يحكم بكفره ، وعدّ منهم المجسّمة . وذهب المفيد إلى حرمة تغسيل المخالف على المؤمن إلَّا لضرورة فيغسله غسل أهل الخلاف ( 4 ) ، واستدلّ له الشيخ بأنّه كافر ولا يجوز غسل الكافر بالإجماع ( 5 ) . وقال في الذكرى : وشرط سلَّار في الغسل اعتقاد الميّت للحق ( 6 ) ، قال : ويلزمه ذلك في الصلاة ( 7 ) . وعن ابن البرّاج : لا يغسل المخالف إلَّا لتقيّة ( 8 ) ، وهو المنقول عن ظاهر
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 94 ح 432 ، الوسائل 2 : 713 أبواب غسل الميّت ب 23 ح 4 . ( 2 ) الذكرى : 39 . ( 3 ) المعتبر 1 : 324 . ( 4 ) المقنعة : 85 . ( 5 ) التهذيب 1 : 335 . ( 6 ) المراسم : 45 . ( 7 ) الذكرى : 54 . ( 8 ) المهذّب 1 : 56 .
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام — صفحة 391 | الميرزا القمي / عباس تبريزيان